responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263

مطلق ما دل على حصر الحكم بموضوع وإن لم يكن بلسان القضية الشرطية مع ما دل على ثبوت ذلك الحكم في غير ذلك الموضوع، كقولهم(ع): (ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك...)[1]، مع ما تضمن ناقضية النوم[2].

نعم قد تختص الشرطية ببعض الجهات الدخيلة فيما ذكروه في المقام. ومن ثم ينبغي جعلها - تبعاً لهم - موضوعاً للكلام. وإن أمكن استفادة حال غيرها مما يذكر فيه، وإن امتاز بشيء ينبه عليه.

وجوه الجمع المحتملة بين الشرطيتين

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في كيفية الجمع بين الشرطيتين في المقام، والوجوه المحتملة بدواً ثلاثة (الأول): المحافظة على مفهوم كل من الشرطيتين مع تقييده لمنطوق الأخرى، ومرجعه إلى رفع اليد عن ظهور الشرط في كل منهما في الاستقلال والبناء على أن الشرط هو مجموع الشرطين، فلا يثبت الجزاء إلا مع ثبوتهما مع، وينتفي بانتفاء أحدهما فضلاً عن انتفائهما مع. وأطلقوا عليه: الجمع بمفاد الواو.

(الثاني): المحافظة على إطلاق منطوق كل منهما وعلى ظهورهما في الإناطة المستتبعة للمفهوم مع تقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الأخرى، ومرجعه إلى كفاية أحد الشرطين في ثبوت الجزاء، مع انتفائه بانتفائهما معاً وأطلقوا عليه الجمع بمفاد(أو).

(الثالث): رفع اليد عن المفهوم رأساً فتحمل الشرطية على بيان مجرد ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، دون إناطته به. وهو وإن شارك الوجه الثاني في ثبوت الجزاء بثبوت أحد الشرطين، إلا أنه يخالفه في البناء على انتفائه


[1] راجع الوسائل ج:1 باب: 2 من أبواب نواقض الوضوء.

[2] راجع الوسائل ج:1 باب: 3 من أبواب نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست