responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260

لموضوعه المذكور في القضية فمفهومها - لو قيل به - انتفاء الحكم الوارد على ذلك الموضوع في غير مورد القيد، لا انتفاء الحكم مطلقاً عن غير مورد القيد، بحيث يستلزم انتفاءه عن موضوع آخر.

ولذا كان مفهوم الوصف في قولنا: أكرم العالم العادل، عدم وجوب إكرام العالم غير العادل، لا عدم وجوب إكرام غير العالم مطلق، أو إذا لم يكن عادل، وكان مفهوم الشرط في قولنا: أكرم زيداً إن جاءك عدم وجوب إكرام زيد عند عدم مجيئه، لا عدم وجوب إكرام غيره مطلقاً أو عند عدم مجيئه.

كما ظهر بذلك الحال في الشرطية المسوقة لتحقيق الموضوع، فإن ظهور الشرطية في المفهوم - كما سبق - إنما يقتضي ظهور الشرطية المذكورة في إناطة ثبوت الحكم لموضوعه بالشرط المفروض عدم انفكاكه عنه، ولازمه ارتفاع الحكم عن موضوعه بارتفاع الشرط بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، وأما ارتفاع الحكم عن غير موضوعه بارتفاع الشرط فهو أمر خارج عن المفهوم. فعدم دلالة الشرطية المذكورة عليه لاينافي ظهور الشرطية في المفهوم، ليصح النقض به في المقام، كما عن بعضهم.

الكلام في مفهوم القضية الكلية

(الأمر الثالث): لما كان منشأ مفهوم الشرط هو ظهور الشرطية في إناطة الجزاء بالشرط، كان مقتضاه ثبوت نقيض الجزاء عند عدم الشرط. وهو ظاهر فيما إذا كان مفاد الجزاء حكماً واحد، كما في قولنا: أكرم زيداً إن جاءك، وكذا لو كان حكماً عاماً منحلاً إلى أحكام متعددة بعدد أفراد موضوعه وكان الشرط منحلاً إلى شروط متعددة بعدده، كما في قولنا: أكرم العالم إن كان عادل، حيث يكون المستفاد منه إناطة وجوب إكرام كل عالم بعدالته.

أما لو كان مفاده حكماً عاماً وكان الشرط واحداً لا يبتني على الانحلال فهل يكون المفهوم قضية كلية لا تختلف مع المنطوق إلا في الإيجاب والسلب

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست