responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 26

بالمعنىالأخص. لكن لايخفى أن مجرد عدم تمامية ملاك الحكم الاقتضائي في الفعل والترك لايصحح جعل الحكم المذكور بعد كفاية عدم جعل الحكم الاقتضائي في ترتب أثر الإباحة.

نعم قد يحسن عرفاً ذلك لدفع توهم الحظر كما قد يحسن في مورد وجود مقتضي المنع، تنبيهاً للمقتضي المذكور، ولإنعام المولى على المكلفين بالتخفيف تشريع، كما هو ظاهر الأدلة في موارد كثيرة. ومن ثم قد يحسن العمل بالترخيص إذعاناً بالنعمة المذكورة وشكراً له، كما قد يشير إليه ما عن تفسير النعماني بإسناده عن علي(ع): (قال: ..وقال رسول الله(ص): إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه)[1].ولايتحقق ذلك بمجردعدم المنع فإنه قديكون لعدم المقتضي.

اللهم إلا أن يقال: هذا إنما يقتضي تشريع الحلّ بالمعنى الأعم، لكفايته في دفع توهم الحظر، وفي الامتنان والسعة عمل، كما هو ظاهر الأدلة المتضمنة للرخصة والحلّ والإباحة ونحوه. وأما خصوصية الإباحة بالمعنى الأخص فلا أثر لها في السعة. ولعله لذا لا استحضر ورود دليل يتضمن تشريعه، بل لايعهد لفظ مختص بها لغة، بل ولا عرف، وإنما هي مصطلح للفقهاء في مقام تقسيم الأحكام إلى الخمسة.

ومن هنا لايبعد عدم جعل الإباحة بالمعنىالأخص، بل هي حكم منتزع من عدم تشريع الحكم الاقتضائي مع الترخيص أو بدونه. نعم لو كان منشأ الحكم الاقتضائي الإرادة والكراهة الحقيقيتين كان منشأ الإباحة الرضا بالفعل والترك مع، وكان أمراً حقيقي، كالحكم الاقتضائي. لكن عرفت المنع من ذلك.


[1] الوسائل ج:1 باب: 25 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 1.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست