responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 25

بلحاظ تلك الجهة، وفي غير الإلزامي لايبتني على ذلك. ومن الظاهر أن الخطاب لايخلو عن أحد الوجهين. ولادخل للترخيص وعدمه في ذلك. نعم هما لازمان للخصوصيتين المذكورتين. كما قد يكون الترخيص أوعدمه سبباً في اثبات إحدى الخصوصيتين وإحرازه. ويظهر نظير ذلك حتى ممن بنى على أن الإرادة التشريعية من سنخ الإرادة التكوينية، حيث يظهر منه أنها تنقسم للإلزامية وغيره.

لكن صرح بعض الأعاظم (قده) بأن الخطاب بنفسه موضوع لصدق عنوان الإطاعة الواجبة عقلاً ما لم تقم قرينة على أن مصلحته غير لزومية، وذلك بورود الترخيص من المولى، فإذا ورد لم تصدق الإطاعة وكان الفعل مستحباً أو مكروه. ومقتضاه تقوم الحكم غير الإلزامي بوصول الترخيص.

وهو غريب، لوضوح أن إلزامية الحكم وعدمها لايختصان بأحكام الشارع الأقدس الواجب الطاعة عقل، بل يجريان في أحكام غيره - ممن تجب إطاعته أو لاتجب - تبعاً لخصوصية في الحكم، وليس الترخيص وعدمه إلا لازمين لإحدى الخصوصيتين.كيف؟! ولازم ذلك انقلاب الطلب من الوجوب أو التحريم للاستحباب أو الكراهة بوصول الترخيص، ولايظن منهم البناء على ذلك إلا في النسخ الذي لاإشكال في عدم كون مانحن فيه منه.

وما أبعد مابينه وبين ما عن بعضهم من إرجاع الاستحباب والكراهة للأوامر والنواهي الإرشادية، لدعوى منافاة البعث للترخيص في الترك. وإن كان هو ظاهر الضعف أيضاً بعد ما ذكرنا من ابتناء الخطاب بالاستحباب والكراهة على كون مقتضاهما منسوباً للمولى ومحسوباً عليه، مع وضوح عدم كون الأوامر والنواهي الإرشادية كذلك.

حقيقة الإباحة

(الثاني‌): مماتقدم تظهرحقيقة الحكم غير الاقتضائي،وهوالإباحة

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست