responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257

كان المبتدأ فيها موصولاً والخبر مقترناً بالفاء، نحو: الذي جاءني فله درهم، فإنهم وإن ذكروا أن دخول الفاء على الخبر مشعر بتضمن الموصول معنى الشرط، إلا أن المتيقن من ذلك تضمنه له من حيثية إفادة كون الصلة علة لمفاد الخبر، دون الإناطة والتعليق.

المعيار في المفهوم انتفاء سنخ الحكم

(الأمر الثاني): تكرر في كلماتهم أن المفهوم انتفاء سنخ الحكم عن غير موضوعه، وإلا فانتفاء شخص الحكم عن غير موضوعه لابد منه في كل قضية، لتقوم الحكم الشخصي بجميع ما يؤخذ في القضية المتضمنة له من موضوع وقيود على اختلاف أقسامه. ومن هنا وقع الكلام في وجه دلالة الشرطية وغيرها من القضايا ذات المفهوم على انتفاء سنخ الحكم، مع أن المنشأ فيها ليس إلا شخص الحكم. وقد أطالوا الكلام في ذلك وربما بناه بعضهم على عموم المعنى الحرفي وخصوصه. ولا مجال لتعقيب ما ذكروه، بل ينبغي التعرض لحقيقة الأمر حسبما يتراءى لن، فنقول:

لا إشكال في أن الحكم سواء أدي بمفهوم اسمي أم حرفي، يتضيق بالنسب الطارئة عليه في مقام الإخبار أو الإنشاء، لا بمعنى تضيقه بعد سعته خارج، لتقوم الحكم في الخارج بموضوعه وقيوده بنحو لاوجود له إلا به، فلا يتبدل عما وقع عليه إلا بنسخه وجعل حكم آخر بدله أوسع منه، أو أضيق، بل بمعنى وجوده ضيق، تبعاً لموضوعه والنسب الطارئة عليه، وعدم بقائه على سعته المفهومية. فهو في مرتبة سابقة على التقييد أوسع منه في المرتبة المتأخرة عنه.

المراد من شخص الحكم وسنخه

ومن هنا ينبغي أن يراد من شخص الحكم هو الحكم في المرتبة المتأخرة عن التقييد، وهو الحكم المتحصل بعد تمامية القضية بموضوعها وقيوده، وهو الحكم المنشأ أو المخبر عنه، وهو يقصر عن غير حدودها من

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست