responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258

موضوع وقيود. كما يراد من سنخ الحكم هو الحكم في المرتبة السابقة على التقييد بما له من سعة، سواءً كان حكماً مجرداً غير مضاف إلى موضوع ولا قيد أصل، أم مضافاً لموضوعه من دون تقييد، أو مشتملاً على بعض القيود، من دون أن تتم قيود القضية. وهو أضيق سعة من الأول - وهو الحكم المجرد - وإن كان يشاركه في عدم التشخص، لعدم تمامية القضية به.

وتشترك في ذلك جميع القضاي، سواء تضمنت التعرض للحكم بمفاد اسمي

- كالوجوب والحرمة والملك - أم حرفي - كهيئة افعل ولام الملك - لأن لكل منهما نحواً من السعة مفهوم، وهي قابلة للتضييق بالقيد، على ماأشرنا إليه عند الكلام في التنبيه الأول من تنبيهات المعنى الحرفي.كمالايفرق في ذلك بين القضايا ذات المفهوم وغيره.

وليس معيار المفهوم إلا نحو النسبة. بيان ذلك: أنه إذا كان مقتضى النسبة قصر الحكم - بما له من سعة مع قطع النظر عنها - على طرفها وإناطته به، كان لها مفهوم راجع إلى نفي الحكم المذكور عن غير مورد القيد، وإن كان مقتضاها مجرد مقارنة الحكم لطرفها لم يكن للقضية مفهوم، لأن الحكم المتحصل منها وإن قصر عن غير مورد القيد، إلا أنها لا تنهض بنفي ثبوت مثل ذلك الحكم في غير مورد القيد.

ظهور القضية في المفهوم في مثل الوقف والوصية

نعم إذا كان ثبوت شخص الحكم في مورد القيد منافياً لثبوت مثله في غير مورده تعين عدم ثبوته في غير مورده مطلق، من دون فرق بين القضاي. لكن ذلك لا يرجع إلى دلالة القضية على المفهوم بالمعنى المصطلح، بل لخصوصية في الحكم، وذلك كما في الوقوف والوصايا ونحوها مما يتعلق بالأموال الخارجية من الإضافات غير القابلة للتعدد في الموضوع الواحد.

فإذا قال إخباراً أو إنشاء: هذه الدار وقف على أولادي الفقراء، فكما

لا

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست