responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255

ولعل ذلك هو منشأ بناء من تقدم على كون الخصوصية المستلزمة للمفهوم خارجة عن مفاد القضية وضع، وبسبب ارتكاز ظهورها في الخصوصية المذكورة تكلفوا توجيه كونها مقتضى الإطلاق بمقدمات الحكمة.

لكن الإرتكاز المذكور كاف في إثبات إفادتها لها وضعاًمن دون أن ينافيه كثرة موارد تجريده، لشيوع التوسع في الاستعمال، نظير التوسع في استعمال غير الشرطية من القضايا المتضمنة للتقييد بالوصف والظرف وغيرهما بسوقها لبيان الإناطة والتعليق بنحو تكون ذات مفهوم، مع وضوح عدم إفادتها بنفسها لذلك لا وضعاً ولا إطلاق.

الاستدلال على ظهور الشرطية في المفهوم بالنصوص

ثم إنه قديستدل على إفادة الشرطية للمفهوم ببعض النصوص الظاهرة في المفروغية عن إفادة الشرطية للمفهوم، كصحيح عبيد بن زرارة: (قلت لأبي عبد الله(ع): قوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه}، قال: ما أبينه، من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه)[1]، وصحيح أبي أيوب عنه(ع): في تفسير قوله تعالى: {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه}، قال(ع): (فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل. ولكنه قال: {ومن تأخر فلا إثم عليه})[2]، وصحيح أبي بصير: (سألت أبا عبدالله(ع) عن الشاة تذبح فلا تتحرك ويهراق منها دم كثير عبيط. فقال: لا تأكل، إن علي(ع) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل)[3]، وغيره. وهي إن لم تكن بنفسها دليلاً على المطلوب - لاحتمال استناد استفادة المفهوم في مواردها لقرائن خفيت علينا - فلا أقل من كونها مؤيدة له، ولا سيما الأولين، وخصوصاً الثاني لظهوره في فهم الناس المفهوم من الشرطية بأنفسهم.


[1] الوسائل ج:7 باب:1 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:8 .

[2] الوسائل ج:10 باب:9 من أبواب العود إلى منى حديث:4.

[3] الوسائل ج:16 باب:12 من أبواب الذبائح حديث:1.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست