responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254

بالجماع وجبت عليه الكفارة، واحتمل وجوبها عليه إن أفطر بالأكل أيض. وحيث لا إشكال في عدم الفرق في دلالة الشرطية على الانحصار والمفهوم بين الموارد لزم عدم نهوض هذا الوجه بإفادة الانحصار، كما يناسبه الغفلة عنه بحسب المرتكزات في مقام إفادة الشرطية لمعناها واستفادته منها تعين استناد إفادتها الانحصار على المفهوم - لو تمت - لوجه آخر.

هذه عمدة الوجوه المذكورة في كلماتهم لإثبات ظهور الجملة الشرطية في الانحصار بضميمة الإطلاق من دون أن تكون موضوعة لذلك، بل مع عدم وضعها عند بعضهم حتى لإفادة العلية، وقد عرفت وهنه. وهكذا الحال في بقية الوجوه المذكورة في كلماتهم التي يضيق المجال عن استقصائه.

المختار في وجه الاستدلال على المفهوم

ولعل الأولى ما يظهر من شيخنا الأعظم(قده) وسبقه إليه جملة من القدماء من ظهورها بنفسها وضعاً في الانحصار، بمعنى لزوم الشرط للجزاء بحيث ينتفي بانتفائه - الذي سبق أنه المعيار في المفهوم - لقضاء الوجدان بذلك حسب التأمل في المرتكزات الاستعمالية، للفرق ارتكازاً بين الشرط وغيره من قيود النسبة - كالظرف والحال وغيرهما - في أن التقييد به لايبتني على مجرد ثبوت النسبة عند وجوده، بل تعليقها عليه وإناطتها به. ولذا أطلق عليه الشرط عندهم، وعلى القضية أنها شرطية، لوضوح أن شرط الشيء ليس كل ما يحصل عنده، بل خصوص مايتوقف وجوده عليه، فلولا ارتكاز أن مفاد الشرطيةالإناطة بالنحو الذي ذكرنا لم يكن وجه لإطلاق الشرط عليه.

نعم لا إشكال في كثرة موارد تجريد الشرطية عن الخصوصية المذكورة وسوقها لبيان مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط من دون تعليق عليه ولا إناطة به.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست