الجزاء على الشرط وتساويهما في المرتبة، لعدم كونه جامعاً عرفياً بينهم، ولا مفهوماً من الشرطية. بل ليس الجامع العرفي بينهما إلا محض التلازم الذي يعم صورة ترتب الشرط على الجزاء. وحيث سبق استهجان الاستعمال في الصورة المذكورة، تعين اختصاصها بترتب الجزاء علىالشرط، وابتناء استعمالها مع تساويهما رتبة على التوسع، كما ذكرن. ولذا لولم تقم قرينة ملزمة بحمل القضية على التوسع بأحد الوجهين المتقدمين كان ظاهر الشرطية الترتب الحقيقي بينهم، فيستفاد من مثل: إن جاء زيد جاء عمرو، تبعية عمرو لزيد في المجيء.
وأما ما ذكره بعض المعاصرين في أصوله من أن المترتب على الشرط في مثل ذلك وفيما لو كان الجزاء علة للشرط ليس هو الجزاء، بل الإخبار والحكاية عنه. فلا مجال للبناء عليه، لأن التعليق إنما هو بين مفادي الشرط والجزاء المحكيين، فكما يكون المعلق عليه هو الشرط لا الحكاية عنه يكون المعلق هو مضمون الجزاء لا الحكاية عنه. ولو تم ما ذكره لصح استعمال الشرطية مع عكس الترتيب في مثل قولنا: إن انكسر الإناء وقع على الأرض، وقد سبق استهجانه.
الكلام في دلالة الشرطية على علية الشرط للجزاء
(الثالث): كون الترتب بنحو العلية. وظاهر كلام جماعة أن الكلام فيه هو الكلام في أصل الترتب، حيث لم يفصلوا بينهم. وكأنه لعدم كون المراد بالترتب هو الترتب بالشرف ولا بالزمان، لعدم استلزامهما كون حصول الجزاء عند حصول الشرط لعلاقة الذي سبق دلالة الشرطية عليه، بل الثاني مستلزم للانفكاك بينهم، وإنما المراد به الترتب بالطبع الذي يظهر منهم أن المعيار فيه كون المتقدم جزءاً من علة المتأخر.