responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246

الفصل الأول: في مفهوم الشرط

لا إشكال في دلالة القضية الشرطية على ثبوت الجزاء عند ثبوت الشرط، وهو منطوقها اصطلاح. وإنما الكلام في دلالتها على انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط الذي هو مفهومه، فقد أصر عليه جماعة كثيرة ومنعه آخرون. ومحل الكلام إنما هو في دلالتها وضعاً أو بالقرينة العامة، بحيث يكون المفهوم مقتضى الظهور النوعي للقضية الذي لا يخرج عنه إلا بالقرينة، وإلا فلا إشكال ظاهراً في فهمه منها في كثير من الموارد، وتجردها عنه في موارد أخرى بالقرينة المتصلة أو المنفصلة.

ومحل الكلام فعلاً ما تضمن من القضايا الشرطية (إن) ونحوه، لأنه المتيقن منه، وأما عموم ذلك لكل شرطية فيأتي الكلام فيه بعد ذلك إن شاء الله تعالى.

المعيار في دلالة الشرطية على المفهوم

هذا وظاهر شيخنا الأعظم(قده) وجملة ممن تأخر عنه أن المعيار في دلالة الشرطية على المفهوم ظهورها في كون الشرط علة منحصرة للجزاء، وبدونه لا دلالة لها عليه.

لكن الظاهر - كما صرح به في الفصول - أنه يكفي ظهورها في مجرد لزوم الشرط للجزاء، بمعنى عدم وجوده إلا مع وجود الشرط، سواءً كان الشرط علة منحصرة للجزاء، أم كان الجزاء علة للشرط، أم كانا معلولين لعلة واحدة، لاشتراك الجميع في المطلوب، وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. بل يكفي ظهورها في التلازم الخارجي بالنحو المذكور وإن كان اتفاقي. ومن هنا كان ذلك هو المهم في محل الكلام.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست