responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245

لأجل ذلك من الأخف يستلزم المنع من الأشد.

وأظهر من ذلك ما لو فهم من الكلام سوقه لبيان عموم الحكم ببيان ثبوته في الأدنى أو الأعلى، لينتقل لغيره بالأولوية. ولعل منه قوله تعالى:{فلاتقل لهما أفٍ}[1]. إذ يفهم منه عرفاً أن الغرض منه بيان عموم النهي عن الإهانة والإيذاء بالنهي عن الفرد الضعيف منهم.

الفرق بين مفهوم الموافقة والأولوية العقلية

وبهذا كان الإنتقال المذكور من باب العمل بالظهور، وافترق عن الإنتقال من أحد الفردين للآخر بالأولوية التي هي من الأدلة العقلية، حيث لا يعتبر فيها أن يفهم من الدليل سوقه لبيان عموم الحكم، ولا إدراك جهة الحكم من نفس الدليل، بل أن يثبت من الخارج أن الملاك في الفرد الآخر أقوى منه في مورد الدليل. ولذا لابد فيه من القطع بالملاك، ولايعتبر ذلك في مفهوم الموافقة، بل يكفي ظهور الدليل عرفاً في ذلك.

ومنه يظهر أن الأنسب عدم اختصاص مفهوم الموافقة بمورد الأولوية العرفية، بل يجري في جميع موارد فهم عموم الحكم من الدليل الوارد في خصوص بعض الموارد، إما للعلة المنصوصة، وإما لإلغاء خصوصية المورد عرف، حيث لا يعتبر في التعدي حينئذٍ أولوية مورد التعدي عن مورد الدليل.

لكنهم اقتصروا في بيان مفهوم الموافقة على مفهوم الأولوية العرفية. إما لعدم كونهم بصدد موارده، أو لغير ذلك مما لا يهّم بعد عدم الخلاف في التعدي عن مورد الدليل في الموارد المشار إليه، حيث لا ينبغي معه إطالة الكلام فيه.

ومن هنا نقتصر على الكلام في مفهوم المخالفة، تبعاً لأهل الفن، حيث تعرضوا لجملة من الموارد، وقع الكلام في انعقاد الظهور في المفهوم فيه. والبحث فيها يقع ضمن فصول..


[1] سورة الإسراء الآية:23.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست