responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244

مدلولاً مطابقياً له، بل قد يكون لازماً له، فمنطوق القضية الشرطية هو ثبوت الجزاء حال الشرط، الذي هو مفاد قضية حملية مقيدة بحال ثبوته، وهو لازم للشرطية - المتضمنة إناطة الجزاء بالشرط - لا عينه، والتعبير عن المفهوم في جملة من كلماتهم بنفس الشرطية مبني على الغفلة أو التسامح.

ومن هنا لم يكن اختلاف المنطوق والمفهوم اصطلاحاً بما ذكر، بل بلحاظ كيفية استفادتهما من القضية عرف، فالمنطوق أقرب عرفاً لمضمون القضية من المفهوم، إما لكونه المدلول المطابقي له، والمفهوم مدلولها الإلتزامي، أو لأنه الأقرب للمدلول المطابقي والمفهوم الأبعد منه. على أنه لم يتضح بعدُ عموم ذلك واطراده، في كل ما هو الأقرب للمنطوق والأبعد، ليتجه تعريفهما بذلك، بل المتيقن أن ذلك مشترك بين جميع الموارد التي أطلق فيها المفهوم مقابل المنطوق، ووقع الكلام فيها في هذه المباحث.

ثم إنهم قسموا المفهوم إلى قسمين:

(الأول): مفهوم الموافقة، وهو الذي يوافق المنطوق في الإيجاب والسلب.

(الثاني): مفهوم المخالفة، وهوالذي يخالف المنطوق فيهم.

الكلام في مفهوم الموافقة

وقد جعلوا الأول مفهوم الأولوية العرفية. والمعيار فيه أن يستفاد عرفاً من الخطاب بالحكم في الأضعف ثبوته في الأقوى أو العكس بسبب إدراك العرف جهة الحكم من نفس الخطاب به، نظير دلالة تحليل وطء الجارية على تحليل ما دونه من الاستمتاع كالتقبيل، ودلالة المنع من التقبيل علىالمنع من مافوقه كالوطء، وإن فرض غفلة المتكلم عنه حين التحليل أو المنع، حيث يفهم عرفاً أن الجهة الموجبة للتحليل هي الاهتمام بمتعة المحلَّل له وإشباع رغبته، ومن الظاهر أن رفع الحرج لأجل ذلك عن الأهم يستلزم عرفاً رفعه عن الأخف. كما أن الجهة الموجبة للمنع هي الاهتمام بصون الجارية، والمنع

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست