responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 243

المقصد الثالث: في المفاهيم

والبحث هنا عن ظهور الكلام في المفهوم كما هو الحال في سائر مقاصد مباحث الألفاظ، لا عن حجية المفهوم مع المفروغية عن الظهور فيه - وإن أوهمته بعض عباراتهم - فإنه من صغريات كبرى حجية الظهور التي تأتي في مباحث الحجج من القسم الثاني لعلم الأصول إن شاء الله تعالى.

(

من الظاهر أن المنطوق لغة هو المؤدى بآلة النطق، والمفهوم هو المعنى المدرك بقوة الفهم،وكل منهما بالمعنى المذكور له ليس مورداً للكلام في المقام،وإنمايرادبهمامصطلح خاص بالجمل المتضمنة لحكم خبري أو إنشائي. وهما متقابلان في الكلام الواحد، فالكلام الذي له مفهوم له منطوق، وما لا مفهوم له لا منطوق له بالمصطلح المذكور.

تحديد المنطوق والمفهوم اصطلاح

ويستفاد من غير واحد أن المنطوق هو الحكم الذي تتضمنه القضية بمدلولها المطابقي، والمفهوم هو الحكم الذي لم يذكر فيه، وإنما استفيد بالملازمة من خصوصية قد تضمنته، فمنطوق قولنا: إنما القائم زيد، ثبوت القيام لزيد المستفاد من الكلام بالمطابقة، ومفهومه عدم قيام غيره، وهو ملازم للحصر الذي تؤديه أداة (إنم).

لكن الظاهر أنه لا يعتبر في الخصوصية التي يستفاد منها المفهوم أن تتضمنها القضية، بل يكفي استفادتها منها بدلالة الاقتضاء أو غيره، كما في مفهوم الموافقة ومفهوم الوصف لوقيل به. كما لايعتبر في المنطوق أن يكون

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست