responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 242

فليكفّر - يتعين الوجه الأول، لوحدة الجهة المقتضية للتكليف.

ودعوى: أن التأكيد في البيان خلاف الأصل، بل الأصل فيه التأسيس وتعدد المبين، إما لتعدد التكليف أو لتعدد الجهة الموجبة له.

مدفوعة (أول): بأن أصالة التأسيس ليست بنحو تنهض برفع اليد عن إطلاق المتعلق المقتضي لوحدة التكليف.

(وثاني): بأن تكرار البيان في الوجه الأول قد لا يكون للتأكيد، بل لغفلة الآمر - لو أمكن في حقه الغفلة - أو المأمور عن البيان الأول، أو جهلهما به، كما قد يكون لاختلاف مقام البيان مع وحدة المبين، لاختصاص التأكيد المخالف للأصل بالبيان اللاحق المبتني علىالبيان السابق بحيث يكونان في مقام واحد.ومن هنالامخرج عماسبق.

نعم لو كان ظاهر الخطاب تعدد الجهة الموجبة للأمر، بأن اختلف موضوعه أو شرطه - كما في مثل: من أفطر فليكفّر، و: من ظاهر فليكفّر - فلا مجال للوجه الأول. وحينئذٍ يتردد الأمر بين الوجهين الأخيرين. ويأتي في التنبيه الخامس لمبحث مفهوم الشرط إن شاء الله تعالى أن الأصل في مثل ذلك يقتضي الوجه الثالث الذي إليه ترجع أصالة عدم التداخل، لا الثاني الذي ترجع إليه أصالة التداخل.

الكلام في النهي

هذا وأما النهي بعد النهي فلا مجال فيه للوجه الثالث، لكون النهي استغراقياً يقتضي ترك تمام الأفراد سواء اتحد أم تعدد، فيتردد الأمر فيه بين الوجهين الأولين، ولا أثر للتردد المذكور عمل. على أنه مما سبق يتضح لزوم حمله على الثاني مع تعدد الموضوع أو الشرط، وعلى الأول بدون ذلك. فلاحظ.

والله سبحانه وتعالى العالم العاصم، ومنه نستمد العون والتسديد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست