responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241

الفصل التاسع: في الأمر بعد الأمر

ذكرنا غير مرة أن التكليف إضافة ونسبة قائمة بين المكلِّف والمكلَّف والمكلف به، وحيث كانت وحدة الإضافة منوطة بوحدة أطرافه، والمفروض وحدة المكلِّف والمكلف فلابد في تعدد التكليف من تعدد المكلف به، ومع وحدة المكلف به من جميع الجهات يتعين وحدة التكليف.

إذا عرفت هذا فإذا ورد الأمر بالماهية مرتين مثلاً فالمحتمل وجوه ثلاثة.

الوجوه الممكنة ثبوتاً مع تعدد الأمر

(الأول): أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لملاك واحد لا تأكد فيه، والتكرار لتأكيد البيان أو غيره مما يأتي.

(الثاني): أن يراد بهما معاً بيان تكليف واحد متعدد الملاك وقد تضمن كل منهما ثبوته من حيثية خاصة مباينة للحيثية المبينة بالآخر. ولازمه تأكد التكليف لتعدد ملاكه والجهة المقتضية له، ولا تأكيد في بيانه، لتعدد المبين حقيقة بسبب تعدد الجهة.

(الثالث): أن يراد بكل منهما بيان تكليف مستقل تابع لملاكه مباين للتكليف المبين بالآخر، وحيث سبق استلزام تعدد التكليف لتعدد المكلف به فلابد من كون متعلق كل منهما مبايناً لمتعلق الآخر وإن كانا من ماهية واحدة، بأن يراد بكل منهما فرد منها مباين للفرد الآخر.

ماتـقتضيه ظواهر الخطابات إثبات

هذا ومقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين هو الإكتفاء بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف، فيتردد الأمر بين الوجهين الأولين. بل مع اتحاد موضوع التكليف في الخطابين - كما لو ورد مرتين: من ظاهر

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست