ذكرنا غير مرة أن التكليف إضافة ونسبة قائمة بين المكلِّف والمكلَّف والمكلف به، وحيث كانت وحدة الإضافة منوطة بوحدة أطرافه، والمفروض وحدة المكلِّف والمكلف فلابد في تعدد التكليف من تعدد المكلف به، ومع وحدة المكلف به من جميع الجهات يتعين وحدة التكليف.
إذا عرفت هذا فإذا ورد الأمر بالماهية مرتين مثلاً فالمحتمل وجوه ثلاثة.
الوجوه الممكنة ثبوتاً مع تعدد الأمر
(الأول): أن يراد بهما بيان تكليف واحد تابع لملاك واحد لا تأكد فيه، والتكرار لتأكيد البيان أو غيره مما يأتي.
(الثاني): أن يراد بهما معاً بيان تكليف واحد متعدد الملاك وقد تضمن كل منهما ثبوته من حيثية خاصة مباينة للحيثية المبينة بالآخر. ولازمه تأكد التكليف لتعدد ملاكه والجهة المقتضية له، ولا تأكيد في بيانه، لتعدد المبين حقيقة بسبب تعدد الجهة.
(الثالث): أن يراد بكل منهما بيان تكليف مستقل تابع لملاكه مباين للتكليف المبين بالآخر، وحيث سبق استلزام تعدد التكليف لتعدد المكلف به فلابد من كون متعلق كل منهما مبايناً لمتعلق الآخر وإن كانا من ماهية واحدة، بأن يراد بكل منهما فرد منها مباين للفرد الآخر.
ماتـقتضيه ظواهر الخطابات إثبات
هذا ومقتضى إطلاق متعلق التكليف في كل من الخطابين هو الإكتفاء بصرف الوجود المستلزم لوحدة التكليف، فيتردد الأمر بين الوجهين الأولين. بل مع اتحاد موضوع التكليف في الخطابين - كما لو ورد مرتين: من ظاهر