responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 240

بناؤهم على ذلك.

بل كيف يجمع بينه وبين الأوامر المذكورة بحملها على عدم الإلزام مع صراحة بعض تلك الأوامر في الأمر بإلزامهم وأنهم يضربون على ذلك[1]، إذ لوكان الأمر طريقياً مبنياً على محض التبليغ فلا وجه للإلزام بما ليس بلازم شرع. فلا وجه للبناء على عموم حديث الرفع مع ذلك إلا حمل الأوامر المذكورة على الوجه الخامس.

كما هو المتعين فيما تضمنته جملة من النصوص أو قام عليه الإجماع واقتضته المرتكزات من لزوم منعه وتعزيره عن بعض المحرمات المستهجنة كالزنا واللواط وشرب الخمر. فهو نظير ما تضمن الأمر بمنع الصبيان والمجانين من دخول المساجد لا يراد به إلا تجنب ذلك من دون خطاب لهم بحرمة الدخول أو كراهته.

نعم يمكن استفادة مشروعية العبادات المذكورة للصبي من الأوامر المذكورة، لا بالوجه المتقدم منهم، بل من جهة ظهور نسبة العبادات المذكورة للصبيان في الأمر بها على ما هي عليه بحقائقها المعهودة المستلزم للقدرة عليها كذلك، لا أنهم يؤمرون بصورها لمحض التمرين، فيلزم مشروعيته، لتعذر التقرب بها بدونه.

هذا مضافاً إلى نهوض إطلاقات أدلة العبادات بإثبات مشروعيتها في حق الصبي، لما هو التحقيق من ظهور حديث رفع القلم في مجرد رفع الإلزام، فيكون مقتضى الجمع بينه وبينها ثبوت المشروعية دون الإلزام في حق الصبي، بلا حاجة إلى هذه النصوص. وتمام الكلام في محله.


[1] راجع الوسائل ج:3 باب:3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافله، وج:7 باب:29 من أبواب من يصح منه الصوم.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست