responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 239

به على مجرد التبليغ مخالف لظاهره لغة وعرف. ولذا يفهم منه لزوم قيام المخاطب بوظيفة الآمر الذي يحمل المأمور مسؤولية أمره، بل يحاول السعي لتحصيل مطلوبه بالترغيب والترهيب ونحوهم.

كما أن الوجه الرابع حيث يبتني على تكليف الآمر الأول للمأمور الثاني بالفعل احتاج إلى قرينة ومؤنة بيان. وبدون ذلك يتعين الوجه الخامس، لأنه مقتضى الأصل. وأولى بذلك ما لو كانت هناك قرينة على عدم كونه بصدد تكليفه، فضلاً عما لوعلم بذلك.

ثمرة النزاع في المسألة

ثم أنه ذكر غير واحد أن ثمرة النزاع المذكور تظهر في عبادات الصبي، وأنه بناء على الوجه الثالث - الذي سبق عن جماعة ظهور الأمر بالأمر فيه - يمكن استفادة شرعيتها من مثل قوله(ع): (فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين)[1]، وقوله (ع): (فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين بالصوم ما أطاقوا من صيام)[2]، وغيرهما مما ورد في أمر الولي للصبي بالعبادات. ولابد لأجله من حمل حديث رفع القلم على رفع الإلزام مع ثبوت أصل المشروعية.

لكنه يشكل بأنه لو بني على ذلك فمقتضى الجمع العرفي حينئذٍ تخصيص حديث رفع القلم بأدلة الأوامر المذكورة، لأنها أخص مطلق، لاختصاصها بالصلاة والصوم للصبي لارفع اليد عن ظهور الأوامر المذكورة في الوجوب، وإنما يلتزم بتقديم حديث رفع القلم على المطلقات الشاملة للصبي وغيره، لأنه حاكم عليها بعد أن كان بينها وبينه عموم من وجه، مع أنه ليس


[1] الوسائل ج:3 باب:3 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:5.

[2] الوسائل ج:7 باب:29 من أبواب من يصح منه الصوم حديث:3.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست