responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 238

من قِبَله، فتكون الإطاعة والمعصية من بكر لعمرو فقط، كمافي الوجه الأول، وإن فارقه في كون السفر من بكر هو الغرض الأقصى من أمر زيد لعمرو. وربما يكون هناك بعض الوجوه الأخر يضيق المجال عن ذكرها قد يظهر حالها مما سبق.

(المقام الثاني): في مفاد الأدلة إثبات. حيث ظهر اختلاف وجوه الأمر بالأمر ثبوتاً فالظاهر أن الوجه الأول بعيد في نفسه، ومخالف لظاهر الأمر، لأن ارتكاز إقتضاء الأمر لتحصيل متعلقه موجب لظهور الأمر به في تعلق الغرض بمتعلقه الذي هو كالمعلول له، كسائر موارد الأمر بالعلة.

كما لا يبعد ذلك في الوجه الثاني أيض، لأن استبعاد تقييد المطلوب بخصوصية علة له - بحيث لا يراد منه إلا ما يصدر عنها - يوجب انصراف إطلاق الأمر عنه، وظهوره في تعلق الغرض بمتعلق الأمر بذاته وإن لم يسبق بالأمر المذكور. مع عدم الأثر المهم له في الأوامر الشرعية بعد ماسبق من توقف الوجه المذكور على فرض تكليف الآمر الأول للمأمور الثاني بإطاعة المأمور الأول، إذ مع إحراز ذلك لابد له من إطاعته له في أمره بالعمل وإن لم يكن مراداً للآمر الأول بعنوانه.

فيتردد الأمر بين الوجوه الثلاثة الباقية. وذهب جماعة إلى ظهور الأمر بالأمر في الثالث. وكأنه ناشئ عن غفلتهم عن الوجهين الأخيرين. وإلا فالظاهر توقف الظهور في الوجه المذكور على المفروغية في ظرف الخطاب بالأمر عن كون وظيفة المخاطب به التبليغ عن الآمر،كما في الأنبياء والأوصياء (صلوات الله عليهم)، حيث ينصرف أمره بالأمر إلى إرادة إعمال وظيفته.

وأما في غيره فلا يتضح وجه ظهور الأمر فيه. بل حمل الأمر الذي يؤمر

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست