responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 237

وجوب إطاعة عمرو على بكر من قبل زيد، نظير وجوب إطاعة المولى على العبد شرع، وإلا لم يتوصل بأمر عمرو لبكر للغرض المذكور فيكون أمر عمرو بكراً بالسفر محققاً لموضوع أمر زيد له به، فهو شرط للواجب والوجوب مع. ويكون إطاعة الأمر الثاني إطاعة لهما معاً ومعصيته معصية لهما مع. كما أنه لا يكفي الأمر المذكور في وجوب السفر على بكر إذا لم يأمره عمرو به، لا من قِبَل زيد لعدم تحقق موضوع أمره ولا شرط المأمور به، ولا من قِبَل عمرو لعدم صدور الأمر منه.

(الثالث): أن يكون ملاكه محض التبليغ، وإيصال تكليف زيد لبكر بالسفر من طريق الأمر المذكور، نظير أمره تعالى لرسله بأمر أممهم بما تضمنته شريعته من أوامر. وعليه لا يكون الأمر من عمرو لبيان مراده، بل لبيان مراد زيد، فلا تكون إطاعة بكر للأمر ومعصيته له إطاعة ومعصية لعمرو، بل لزيد عكس الوجه الأول. كما يكفي العلم بالأمر المذكور في لزوم الطاعة في حق بكر وإن لم يأمره عمرو بالسفر.

(الرابع): أن يكون ملاكه تأكيد الداعي لبكر في إطاعة الأمر بالسفر مع ثبوته في حقه وفعليته مع قطع النظر عن أمر عمرو له به، نظير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهو يشارك الوجه الثاني في كون الإطاعة والمعصية من بكر لهما مع. ويفارقه في عدم توقف لزوم الطاعة من حيثية زيد على أمر عمرو له بالسفر.

(الخامس): أن يكون ملاكه حمل بكر على السفر من دون أن يكلف به من قبل زيد حتى بعد أمر عمرو له به، لعدم علقة بينهما تصحح تكليفه له، كما لو كان بكر عبداً لعمرو وكان السفر مرغوباً لزيد، أو لمانع من تكليفه له، كما لو كان زيد يترفع عن تكليف بكر، أويرأف به بنحولايرغب أن يكون مسؤول

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست