responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236

الفصل الثامن: في الأمر بالأمر أو النهي

قد وقع الكلام في أن الأمر بالأمر هل يكون أمراً في حق المأمور الثاني أو ل. ونظيره في ذلك الأمر بالنهي، وأنه هل يقتضي نهي المنهي من قبل الآمر بالنهي أو ل. ولا وجه لتخصيص الكلام في الأمر إلا ذكرهم ذلك في مباحث الأوامر.

وحيث كان مبنى الكلام في المقامين واحداً فلنجر في تحرير المسألة على ما جروا عليه، ومنه يتضح الحال في النهي. وينبغي الكلام في صور ذلك ثبوت، ثم فيما هو الظاهر من الأمر ولو بضميمة القرائن العامة إثبات. فالكلام في مقامين:

(المقام الأول): في صور الأمر المذكور ثبوت. اعلم أنه إذا أمر زيد عمراً بأن يأمر بكراً بالسفر فهو يكون على وجوه..

(الأول): أن يكون ناشئاً من ملاك مستقل بالأمر من دون ملاك يقتضي أمر زيد لبكر بالسفر حتى بعد أمر عمرو له به، كما لو أراد استكشاف حال بكر، وأنه يطيع عمراً أو ل. وعليه يكون الأمر من عمرو لبيان مراده، لا لبيان مراد زيد، وتكون إطاعة بكر له لا لزيد. كما لا أثر للأمر المذكور من زيد في حق بكر.

(الثاني): أن يكون ملاكه تتميم الملاك للسفر في حق بكر، بأن يكون ملاك السفر من بكر موقوفاً على أمر عمرو له به. وهذا الوجه موقوف على

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست