responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 235

القائل بتعلقها بالطبايع تعلقها بالماهية المجردة.

الخصوصيات الفردية قد تكون دخيلة في الغرض وقد لاتكون دخيلة فيه

(الثالث): أن قيام الغرض والملاك بأفراد الماهية بنحو يقتضي الخطاب بالأمر والنهي (تارة): يكون لاستناد الغرض إلى خصوص ما به الاشتراك بينهم، ويكون ما به امتياز كل منها مقارناً لمورد الملاك غير دخيل فيه (وأخرى): يكون لدخل ما به امتياز كل منها فيه بنحو البدل أو الاستغراق، كما لو كان للعلم والإحسان والكرم والشرف دخل في تعلق الغرض بالإكرام، وكان في الدار عالم ومحسن وكريم وشريف، فأمر بإكرام من في الدار بنحو البدلية أو الاستغراق.

وحيث كان موضوع متعلق الأمر هو موضوع الغرض تعين في الأول تعلق الأمر بالجهة المشتركة بين الأفراد، دون خصوصياته، وفي الثاني تعلقه بالخصوصيات بنحو الاستغراق أو البدلية، وعدم الاكتفاء بالجهة المشتركة، لعدم وفائها بالغرض.

ولكن يظهر من غير واحد أن مراد القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد دخل الخصوصيات في متعلقهما مطلقاً حتى في الصورة الأولى. وإن كان ذلك بعيداً جد، بل أنكره بعضهم أشد الإنكار. ولعله ناشئ عن عدم تحديد النزاع بوجه كافٍ.

وكيف كان فظاهر تعلق الأمر بالطبيعة بعنوانها هو الأول دون الثاني، لرجوعه إلى أن ذكر العنوان لمجرد كونه مشيراً لمتعلقات الأحكام وجامعاً لشتاتها من دون أن يكون بنفسه متعلقاً له، وهو خلاف ظاهر أخذ العنوان في موضوع الحكم.

ومن جميع ما سبق يتضح عدم تحصل نزاع جوهري في البين، وأنه يقرب ابتناء النزاع على عدم تحديد موضوع الكلام بنحو كافٍ.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست