responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234

الفصل السابع: في تعلق الأوامر والنواهي بالطبايع أو الأفراد

وقد اختلفت كلماتهم في تحرير النزاع، بنحو قد يظهر منهم عدم تحديده مما قد يستوجب نسبة كل طرف في النزاع للآخر ما لايقول به. ولا ينبغي إطالة الكلام في ذلك، لخلوه عن الفائدة، بل المناسب بيان حقيقة الكلام في المقام من دون تعرض لكلماتهم وتعقيبه. وذلك يكون بذكر أمور..

يتعلق التكليف بمتعلقه في ظرف عدمه ويسقط في ظرف وجوده

(الأول): أن تعلق التكليف بمتعلقه ليس على حدّ تعلق سائر الأعراض الحقيقية والإعتبارية بمتعلقه، لوضوح أن العرض الخارجي لا يقوم إلا بمتعلقه الخارجي، ولايكون فعلياً في مورد عدم فعلية متعلقه، بخلاف التكليف، فإنه لا يكون فعلياً إلا في ظرف عدم وجود متعلقه، وإنما يتعلق بمتعلقه بحدود المفهومية التي بها تتقوم الماهية المتعلقة للتكليف، غايته أنه يدعو إلى وجود متعلقه أو إلى عدمه، وليس وجود متعلقه في الخارج إلا ظرف سقوط التكليف بالإطاعة أو العصيان. نعم قد يكون تعلقه في ظرف فعليته بالحدود المفهومية مصححاً لنسبته للماهية، كما تكون داعويته لوجودها أو عدمها - الذي يكون بوجود الفرد أو بعدمه - مصححة لنسبته للفرد.

موطن الأغراض والملاكات هو الوجود الخارجي دون الماهية المجردة

(الثاني): لاريب في أن محط الأغراض والملاكات هوالوجودالخارجي، دون الماهية المجردة التي لا موطن لها إلا الذهن، فلا يعقل تعلق الأمر والنهي به، فلو ورد الحكم على الماهية تعين حملها على الماهية الخارجية، لأن ما في الخارج هو موطن الأغراض والملاكات. ولا يظن بأحد النزاع في ذلك، وإن أوهمت بعض استدلالات القائلين بتعلق الأوامر والنواهي بالأفراد كون مراد

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست