responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 226

كما يناسبه أيضاً عطف الصلاة والزكاة اللتين هما من الواجبات الزائدة على التوحيد والمعتبر فيها الإخلاص بمعنى التقرب، فلايناسب عطفهما عليه لو كان هو المراد بالإخلاص.

بل حيث كان المعنى المذكور غير لازم في كثير من الواجبات فالحمل عليه يستلزم التخصيص، مع أن مقتضى قوله تعالى:{وذلك دين القيمة}أن الحكم المذكورليس من شأنه التخصيص.

وثانيا:على أنه لو تم إرادته من الآية فهي لا تنفع فيما نحن فيه، لأن اللام في قوله تعالى: {ليعبدوا} إن كانت للغاية والمغيى نفس الأمر، أو لتقوية العامل - التي قد تكون هي لام الإرادة التي ذكرها بعضهم - فهي لبيان المأمور به. وحينئذٍ تدل الآية على أنهم لم يؤمروا إلا بالعبادة الخالصة له تعالى - إن كان الحصر حقيقياً - أو لم يؤمروا بالعبادة إلا على وجه الإخلاص له تعالى - إن كان الحصر إضافياً - لا أنه يعتبر في الواجبات أن تكون عبادية،

فهي ظاهرة في بيان قضية خارجية أخبر بها عن حال أحكامهم والتشريعات الثابتة في حقهم. لا قضية حقيقية تشريعية تتضمن لزوم الإخلاص في الواجبات، لتنفع في حقن.

نظير ما لو قال: لم نأمرهم إلا بالصلاة عن طهارة، فإنه لا يقتضي اعتبار الطهارة في كل صلاة حتى غير ما أمروا به، بخلاف ما لو قيل: (لا صلاة إلا بطهور) فإنه يقتضي شرطية الطهور في كل صلاة تفرض حتى لو لم تجب عليهم، فينفع في الصلاة التي وجبت علين.

وإن كانت اللام للغاية والمغيى المأمور به، فمقتضاه أنهم لم يؤمروا إلا بأشياء فائدتها التوفيق للعبادة الخالصة، نظير ما تضمن بيان فوائد كثير مما ورد الأمر به، وهو أجنبي عما نحن فيه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست