responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 225

يدعى أن الغرض منه أيضاً جعله داعياً للترك. بل في الترخيص أيض، لأن الغرض منه أيضاً كونه داعياً للعبد للسعة في مقام العمل. ومن الظاهر عدم كونهما تعبديين. كما لايظن بأحد الإلتزام بأن ذلك للدليل الخاص مع تقييد متعلقهما بما يناسب التعبدية.

(الجهة الثانية): في مقتضى الدليل الخارجي.

وقد استدل لأصالة التعبدية بأمور.

الاستدلال على أصالة التعبدية بالآية الشريفة

(الأول): قوله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة}[1]،وظاهرقوله: {وذلك دين القيمة} أن الحكم المذكور ليس من شأنه النسخ، لأن المراد بالقيمة الملة أو الأمة المستقيمة.

فلايبتني الإستدلال بالآية الشريفة على استصحاب أحكام الشرايع السابقة الذي هو محل الكلام.

مناقشة الاستدلال المذكور

وفيه:أولا: أن الظاهر من الإخلاص لله تعالى في الدين ليس هو التقرب بالعمل له، فإنه إخلاص له في العمل لا في الدين، بل هو التوحيد في مقابل التدين بالشرك أو بعبادة غيره تعالى. ويناسبه قوله سبحانه:{حنفاء} حيث تضمن جملة من الآيات الشريفة أخذه في التدين بدين الإسلام، وتضمن جملة منها مقابلته بالشرك.

وفي صحيح عبدالله ابن مسكان عن أبي عبدالله(ع): (في قول الله عزوجل: {حنيفاً مسلماً} قال: خالصاً مخلصاً ليس فيه شيء من عبادة الأوثان)[2].


[1] سورة البينة الآية:5.

[2] الوسائل ج:1 باب:8 من أبواب مقدمة العبادات حديث:1.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست