responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 227

الاستدلال على أصالة التعبدية بنصوص الحث على النية

(الثاني): ما في غير واحد من النصوص من أنه لا عمل إلا بنية، وأن الأعمال بالنيات، ولكل امرىء ما نوى[1]، بتقريب: أنه بعد تعذر حمله على المعنى الحقيقي يتعين حمله على الحث على النية بلسان نفي الموضوع ادعاءً بلحاظ عدم ترتب الأثر، وهو راجع إلى تقييد إطلاق موضوع الأثر بالواجد للنية، نظير قولهم: (لا صلاة إلا بطهور ). وحيث كان ظاهر هذه النصوص إرادة التقرب من النية بكون مقتضى إطلاقها عموم التعبدية في الواجبات.

مناقشة الاستدلال المذكور

لكنه يشكل بأنه بعدأن تعذرحمل النفي على الحقيقة فليس حمله على إناطة الإجزاء بالنية بأولى من حمله على إناطة الثواب ونحوه به، لأن كلاً منهما مورد للغرض المهم الصالح لأن يبين، فيصح نفي الحقيقة توسعاً بلحاظه. وليس أحدهما من مراتب الآخر نظير الصحة والكمال، ليكون ظاهر نفي الحقيقة نفي مايعم المرتبة الدنيا المستلزم لانتفاء تمام المراتب، لأنه أقرب لنفي الحقيقة، بل الثواب والإجزاء أمران متباينان بينهما عموم من وجه موردي يمكن تعلق الغرض بكل منهما بانفراده.

ودعوى: أن مقتضى الإطلاق العموم لكلا الأمرين. مدفوعة بعدم الجامع بينهما عرف، إذ لو أريد نفي الثواب كانت القضية ارتكازية إرشادية، ولو أريد نفي الإجزاء كانت تعبدية محضة ترجع إلى تقييد إطلاقات التشريع بالنية.

وبهذا يظهر أن الأول أظهر في نفسه، لأن أنس الذهن بالقضايا الارتكازية يوجب انصراف الذهن إليها مع صلوح الكلام له، فإرادة غيرها يحتاج إلى قرينة صارفة، وبدونها يحمل الكلام عرفاً على القضية الارتكازية. ولاسيما مع استلزام الثاني كثرة التخصيص بنحو ظاهر عند الخطاب بالكلام،


[1] راجع الوسائل ج:1 باب:5 من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست