responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 224

منه إلا إحداث الداعي العقلي الصالح للمحركية نحو العمل، وهو مشترك بين التعبدي والتوصلي.

(الثاني): أن الغرض الذي يجب متابعته ويلزم مطابقة المأمور به له سعة وضيقاً وإطلاقاً وتقييداً هو الغرض من المأمور به، وهو الملاك ونحوه مما يترتب عليه، لا الغرض من الأمر نفسه، كمحركية المأمور أو إحداث الداعي العقلي له أو نحوهم، فلو كان غرض الآمر من الأمر تعوّد المكلف على الفعل لم يلزم تقييد الفعل واختصاص الامتثال بحال التعوّد، بل لو فعل ما أمر به نادراً في خصوص بعض الوقائع تحقق الامتثال وسقط الأمر في تلك الوقائع.

كيف؟! ولاريب في أن الغرض المذكور - وهو المحركية أو إحداث الداعي العقلي أو نحوهما - هو الغرض من جميع الأوامر حتى التوصلية، فلولا عدم اقتضائه تقييد المتعلق بقصد الامتثال لامتنع كون الأمر توصلي.

ودعوى: أن جميع الأوامر تعبدية، وأن الدليل على عدم اعتبار قصد الامتثال في سقوط الأمر لا يكشف عن عدم اعتبار قصد الامتثال في متعلقه وعن كونه توصلي، بل غاية الأمر أن يكون الفعل الخالي عنه رافعاً لموضوع الأمر، فيسقط الأمر به، لعدم الموضوع له معه، لا لكونه امتثالاً له. وإليه ترجع جميع الأوامر التوصلية.

غريبة جداً - وإن صدرت من بعض من لايستهان به في مجالس المذاكرة أو الدرس على ماببالي - ضرورة أن سقوط الأمربالعمل الخالي عن القصد المذكور في تلك الموارد ليس لتعذر استيفاء الملاك معه، نظير سقوط أحكام الميت بإتلافه، ولذا لا يكون محرم، بل لحصول الملاك به كما يحصل مع القصد المذكور، ومع عموم الملاك لا وجه لتقييد المتعلق وقصور الامتثال.

(الثالث): أن الإلتزام بذلك في الأمر يقتضي الإلتزام به في النهي، حيث

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست