responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223

ذلك بعد فرض قصور الإطلاق إشكال. وإلا فما أكثر القيود الشرعية التي لا عهد للعرف بأخذها في المأمور به - كالطهارة والاستقبال وغيرهما - فهل يدعى نظير ذلك فيها لوفرض قصور الإطلاق؟!. على أن ذلك - لو تم - لا يرجع إلى توجيه الإطلاق المقامي، بل إلى دعوى ظهورالكلام بسبب الغلبة.

والعمدة عدم وضوح مبنى قصور الإطلاق اللفظي، ليتسنى التأمل في وجه الحمل على التوصلية مع عدمه، واستيضاح ذلك، أو منعه.

دعوى: أن مقتضى الأمر التوصلية

بقي شيء. وهو أنه ذهب جماعة - منهم الكلباسي في الإشارات على ما حكي - إلى أن مقتضى الأمر التعبدية، لأن غرض المولى من الأمر جعله محركاً للعبد نحو الفعل المأمور به، فلابد في موافقته للغرض المذكور من الإتيان بالمأمور به بداعي امتثال الأمر. وبذلك يرفع اليد عن إطلاق المادة لو تم كونه مقتضياً للتوصلية. بل لابد في الإكتفاء بالإتيان بالمأمور به بدون قصد الإمتثال من دليل مخرج عن ذلك.

وأما ما ذكره بعض الأعاظم(قده) من ابتنائه على لزوم قصد الإمتثال في التعبدي، مع أنه ليس بلازم. فيندفع بأن البناء على عدم لزوم قصد الامتثال والإكتفاء بغيره من وجوه التقرب إنما هو لعدم الدليل على لزومه، ولو تم هذا الوجه كان صالحاً لإثباته، ولزم البناء على ذلك لأجله، وإن لم نلتزم به لولاه.

مناقشة الدعوى المذكورة

فالعمدة عدم تماميته في نفسه لوجوه

(الأول): أن الغرض من الشيء ليس إلا مايترتب عليه ولا يتخلف عنه، ومن الظاهر أن فعلية التحرك عن الأمر ليس مما يلزم ترتبه عليه، بل كثيراً مايتخلف عنه بالمعصية أو غيره، فلا يكون غرضاً من الأمر، بل ليس الغرض

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست