responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22

حقيقة الإرادة والكراهة التشريعيتين

هذا والظاهر أن الخطاب بالنحو المذكور هو حقيقة الإرادة والكراهة التشريعتين اللتين شاع في كلماتهم انتزاع الأحكام التكليفية منهم، كما وقع التعبير عنهما بالإرادة والمحبة والكراهة والبغض لغة وعرفاً وشرع. ومن الظاهر أن الإرادة والكراهة تستعملان لغة وعرفاً حقيقة في الحالتين النفسيتين المستتبعتين لتحريك العضلات نحو تحقيق المراد ومنع المكروه، والمعبر عنهما بالإرادة والكراهة التكوينيتين، فإطلاق الإرادة والكراهة أيضاً على الإرادة والكراهة التشريعيتين - بالمعنى المتقدم - إما أن يبتني على الاشتراك اللفظي أوعلىالتوسع والمجاز،إما بلحاظ مشاركتهما للتكوينيتين في اقتضائهما تحقيق المراد ومنع المكروه، أوبلحاظ كثرة موارد تبعية التشريعيتين للتكوينيتين، إذ كثيراً ماتكون التشريعيتان من مقدمات تحقيق المراد أو منع المكروه التكوينيين.

الفرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية

وكيف كان فهما مختلفتان سنخ، فالحقيقيتان التكوينيتان من الصفات النفسية الحقيقية، وهما تابعتان لوجود الغرض الداعي لمقتضاهما مما يترتب خارجاً عليه، والتشريعيتان من سنخ الأمور الاعتبارية المتقوّمة بالجعل الذي هو - كسائر الأفعال الاختيارية - تابع لإرادة تكوينية متعلقة به تابعة لغرض مترتب على نفس الجعل. ولذا أمكن فيهما أمور..

(الأول): تحقق التشريعيتين مع العلم بعدم تحقق مقتضاهمامن المكلَّف - قصوراً أو تقصيراً - مع امتناع ذلك في التكوينيتين.

(الثاني): تخلف مقتضاهما عنهما - قصوراً أو تقصيراً - مع قدرة المكلِّف على تحقيق مقتضاهما بإيصال التكليف وتمكين المكلَّف من مقدمات الامتثال، وإحداث الداعي له إليه بترغيب وترهيب، وبتوفيق وهداية منه تعالى، أو بإقناع - ولو بواسطة - من غيره. وهو ممتنع أيضاً في التكوينيتين.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست