responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 23

(الثالث): فرض الإلزام وعدمه في التشريعيتين مع عدم تعقل عدم الإلزام في التكوينيتين إذا أخل بتحقيق المراد ومنع المكروه، لأن الإرادة والكراهة لما كانتا عبارة عن الشوق والبغض المستتبع لتحريك العضلات لإيجاد المراد ومنع المكروه فالشوق والبغض المذكوران مهما كانت مرتبتهما من الضعف والقوة - تبعاً لمرتبة ملاكهما - إن بلغا مرتبة تحريك العضلات والسعي لتحصيل المراد ومنع المكروه امتنع الترخيص في مخالفة متعلقهما إذا أخل بتحقيق المراد ومنع المكروه، وإلا لم يبلغا مرتبة الإرادة والكراهة،وكانامحض رغبةونفرةلاتستتبعان السعي لتحصيل متعلقهما ومنعه بالخطاب.

ومن جميع ماذكرنا يظهرضعف مايظهر من غير واحد من كون التشريعيتين من سنخ التكوينيتين، بل من أفرادهما حقيقة، وانحصار الفرق بينهما بالمتعلق، فمتعلق التكوينيتين فعل المريد وترك الكاره بنفسيهم، ومتعلق التشريعيتين فعل المكلَّف من قبله وتركه، فإن ذلك - مع منافاته للوجدان الصادق في حقيقة التشريعيتين - لايناسب ما سبق من وجوه الفرق الثلاثة.

وكأن منشأ اختلاط الأمر إطلاق الإرادة والكراهة على الأمرين معاً - كما أشرنا إليه آنفاً - وكثرة موارد تقارنهما عند تعلقهما بفعل الغير بسبب كونه واجداً لمصلحة أو مفسدة تقتضيهما مع.

لكن التأمل في الارتكازيات وملاحظة الشواهد المتقدمة قاض بعدم تلازمهم، فضلاً عن اتحادهم، بل ليس بينهما إلا عموم من وجه موردي، مع كون التشريعية في مورد الاجتماع معلولة للتكوينية، بلحاظ أن التكليف من مقدمات وجود المراد ومنع المكروه التكوينيين.

ولابد في مثل ذلك من علم المكلِّف أو احتماله امتثال التكليف،

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست