responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 21

الاستحقاق، وفي المولىالشرعي ونحوه بالوجوب الشرعي. وأما في غيرهم فلاتجب، بل يكون فعلها بدواع أخر، كخوف الضرر الذي قد يجب دفعه شرع، والوفاء وغيرهم. إلا أن ذلك لايوجب اختلاف منشأ انتزاعها من قِبَل من تصدر منه، والذي يكون به قوامه.

وتوضيح ذلك: أن صاحب الحق بالذات - وهو المولى الأعظم - أو بالجعل أو بالزعم والقهر، أو بغير ذلك، إذا خاطب بالأمر والنهي بداعي جعل مقتضاهما محسوباً عليه ومنتسباً إليه - بحيث يصح أن يؤتى به لأجله وعلى حسابه بما أنه صاحب تلك الجهة المقتضية للمتابعة - كان ذلك الخطاب منشأ لانتزاع المشروعية التي هي أعم من الوجوب والاستحباب ومن الحرمة والكراهة. وحينئذٍ إن ابتنى الخطاب مع ذلك على جعل السبيل على المخاطب ومسؤوليته بحيث يكون عدم متابعته له خرقاً لها وخروجاً على مقتضاها كان منشأ لانتزاع أحد الحكمين الإلزاميين، وهما الوجوب والحرمة، وإن لم يبتن على ذلك بل على مجرد بيان نسبة مقتضى الخطاب للمخاطب،بحيث يتابع لأجله من دون أن يخل بتلك الجهة، كان منشأ لانتزاع أحد الحكمين الاقتضائيين غير الإلزاميين، وهما الاستحباب والكراهة. ومنه يتضح حال الإباحة بالمعنى الأخص فهي الترخيص لبيان عدم اقتضاء الجهة المذكورة للفعل ولا للترك.

ولعله إلى هذا يرجع ماذكره بعض الأعاظم(قده) من أن الخطاب بالتكليف يتضمن إيقاع المادة تشريعاً على المكلف، وما ذكره بعض مشايخنا من أن مفاد الطلب اعتبار كون المادة على ذمة المكلف، لأن جعل السبيل والمسؤولية يشبه ماذكراه، وإلا فماذكراه من سنخ الوضع المباين للتكليف.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست