responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212

(المبحث السابع):

في تقسيم المأمور به إلى تعبدي وتوصلي.

والمراد بالتعبدي ما يعتبر فيه حصوله بوجه قربي - على الكلام الآتي في تحديد الوجه القربي - وبالتوصلي ما لايعتبر فيه ذلك، بل يكفي فيه تحقق المأمور به بأي وجه.

تحديد الوجه القربي

(تمهيد):

حيث كان تحديد الوجه القربي مما يبتني عليه الكلام في المقام فالمناسب التعرض له مقدمة له. فأعلم أنهم ذكروا للمقربية وجوهاً كثيرة، كقصد الإمتثال، وقصد المصلحة، وطلب الثواب وخوف العقاب الأخرويين أو الدنيويين. وفي الجواهر أن الجميع محمول على إرادة قصد الإمتثال وراجع إليه، لأنه في طوله. وقد يظهر من غير واحد موافقته. وعن شيخنا الأعظم(قده) موافقته فيما عدا قصد المصلحة، بل هو في عرضه. وربما قيل بأنها جميعاً في عرض واحد. كما ربما يمنع من تحقق التقرب وصحة العبادة مع طلب الثواب وخوف العقاب، بل نسب ذلك للمشهور، وعن السيد رضي الدين بن طاووس القطع به، وعن قواعد الشهيد أن الأصحاب قد قطعوا بذلك.

هذا وقد تقدم في التنبيه الثالث في ذيل الكلام في حقيقة الأحكام التكليفية أن موضوع الطاعة والمعصية والتقرب هو فعلية الغرض والملاك وبلوغه مرتبة تقتضي اهتمام المولى بتحصيله والحكم على طبقه، وإن لم يترتب الحكم، لغفلة المولى عن الملاك - لوكان ممن يمكن في حقه الغفلة -

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست