responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211

الكلام في تقديم الموقت على الوقت

(الأمر الثالث): كما يمكن أن يكون الموقت بنحو يجب قضاؤه لو فات في الوقت يمكن أن يكون بنحو يجزي مع تقديمه عليه، لوفائه بملاكه، فيجزي عنه في وقته، لاستيفاء ملاكه. وهو إنما يكون من تقديم الواجب على وقته إذا كان الوقت شرطاً للتكليف،حيث لايقع قبل الوقت امتثالاً مع عدم فعلية التكليف، كما هو الحال في ما ورد من تقديم الفطرة في شهر رمضان. أما مع إطلاق التكليف فلا مجال لأخذ الوقت شرطاً في المكلف به مع فرض وفاء الفعل السابق بالغرض، لتبعية التكليف للغرض سعة وضيق، ومع إطلاق التكليف والمكلف به لايكون الفعل قبل الوقت من تقديم الواجب على وقته.

عدم اختصاص هذا التقسيم بالواجب

(الأمر الرابع): لا إشكال في عدم اختصاص التقسيم المذكور بالواجب وجريانه في المستحب. بل الظاهر جريانه في المنهي عنه أيض، لإمكان اختصاص الفعل المنهي عنه بزمان خاص تبعاً لاختصاص الغرض به. ولا إشكال فيه مع كون ضيق الوقت، فيقتضي تركه في تمام الوقت. وأما مع سعته بحيث يتعلق الغرض بتركه في بعض الوقت لا في تمامه، فهو وإن كان ممكن، إلا أنه لا يناسب النهي، لما سبق من ابتنائه على استيعاب أفراد المنهي عنه الطولية والعرضية بالترك، لا البدلية فيه، فلابد في مطابقة التكليف للغرض المذكور من أن يكون بنحو الأمر بالترك في بعض الزمان الخاص، فتكون السعة في المأمور به لا في المنهي عنه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست