responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 213

أو للتزاحم الحكمي. وعليه يبتني ما ذكروه في مسألة الضد من إمكان التقرب بالمهم مع مزاحمته بالأهم وإن قيل بعدم ثبوت الأمر الترتبي. وعلى ذلك تكون مقربية قصد امتثال الأمر بلحاظ كونه في طول قصد موافقة الغرض والملاك الفعلي، لتبعية الأمر للملاك المذكور.

كما أن قصد المصلحة إن أريد به قصدها بما هي هي فهو ليس مقرباً من المولى، لعدم دخله به، وإن أريد به قصدها بما أنها قد تعلق غرض المولى بتحصيلها فهو عبارة عما ذكرنا من قصد موافقة الغرض والملاك الفعلي.

الكلام في مقربية العمل برجاء الثواب وخوف العقاب

وأما قصد طلب الثواب وخوف العقاب فالظاهر أنهما في طول قصد موافقة الغرض والملاك، لا في عرضه. وتوضيح ذلك: أن موافقة الغرض لما لم يكن راجحاً بنظر المكلف لذاته لم يصلح للداعوية إلا بلحاظ جهات خارجية تكون داعية في طول داعويته، وتلك الجهات (تارة): ترجع إلى المولى نفسه، ككونه أهلاً للطاعة، أو حبّ العبد له، أو شكره لإنعامه وامتنانه (وأخرى): ترجع إلى العبد نفسه، كطلب الرفعة عند المولى واستحقاق الشكر منه، أو طلب الثواب أوخوف العقاب في الآخرة، أو دفع المحذور واستجلاب المحبوب في الدني. والظاهر عدم منافاة شيء منها للتقرب والعبادية، بل تصح العبادة مع الجميع.

(إن قلت): العمل برجاء تحصيل المحبوب ودفع المكروه من قبيل المعاوضات التي لا تناسب مقام العبودية للسيد المستحق للطاعة لذاته.

(قلت): ذلك إنما يتم إذا لحظت داعويتهما بالمباشرة، نظير داعوية الأجرة للأجير. أما إذا لحظ في طول داعويتهما إرضاء المولى والتحبب له وعبادته والتذلل له ونحو ذلك فلا يخلّ بالعبادية، ولا يمنع من التقرب، وذلك بأن يأتي العبد بالعمل إرضاءً للمولى وطاعة له، كي يقع موقع القبول منه،

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست