responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 210

ومن هنا لامجال للخروج عما ذكرناه في مفهوم القضاء من كونه من سنخ الأداء، وإن لم يكن وافياً ببعض مصلحته وهي مصلحة الوقت.

نعم لايبعد اختصاصه عند المتشرعة بما إذا كانت مصلحة الوقت من مراتب مصلحة الواجب، بحيث يكون الوقت وقتاً للواجب، دون ما إذا كانت مستقلة عنه، كما لو نذر المكلف أن يأتي بالفريضة في الوقت الفضيلي فلم يأت بها فيه، حيث لا يصدق على الإتيان بها بعد ذلك القضاء، كما لا يصدق الفوت بالإضافة إلى الفريضة، لعدم كون النذر موجباً لتوقيتها به. وعلى ذلك لايصدق القضاء مع الإخلال بالفورية إذا لم تكن قيد، بل وجبت بملاك آخر.

ومن هنا لا بأس بإطلاق الفوت والقضاء فيما إذا استفيد وجوب الواجب خارج الوقت من إطلاق دليل الواجب مع عدم ظهور دليل التوقيت في الانحصار إذا استفيد من دليل التوقيت دخله في ملاك الواجب. ولا وجه لما يظهر من غير واحد من الإشكال فيه.

هذا وأما في الاستعمالات الشرعية فلم يتضح تحديد القضاء بذلك، بل قد يختلط فيها المعنى المذكور بالمعنى اللغوي المتقدم.

والمتحصل من جميع ما سبق: أنه في غير صورة إطلاق دليل الواجب وعدم ظهور دليل الوقت في الانحصار يحتاج القضاء لدليل خاص. لكنه لايكشف عرفاً عن أمر مباين للأمر الأول، تبعاً لتباين متعلقيهما وملاكيهم، بل يكشف عن حال الأمر الأول، وأنه بنحو يقتضي التكليف بالموقت بعد الوقت استيفاء لبعض ملاكه. ومن هنا كان المنصرف منه أخذ جميع ما يعتبر في الأداء من الأجزاء والشرائط في القضاء وإن لم يصرح في الأمر به بذلك.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست