responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 205

ومن هنا لا يتناسب التضييق إلا مع كون المأمور به أمراً استمرارياً يمكن الشروع فيه قبل الوقت والبقاء عليه بعده لا بنية الامتثال، بل ليقع ما يقارن منه تمام الوقت امتثال، كالإمساك في الصوم، والكون في المسجد في الاعتكاف، دون مثل الصلاة، حيث لامجال لتوقيتها بوقت ضيق بحيث يلزم الشروع فيها في أوله والفراغ منها في آخره، لتعذر امتثالها عادة حينئذٍ.

هذا وحيث اتضح إمكان كل من المطلق والموقت، بل لا إشكال في وقوعهما ينبغي الكلام في أمور..

الكلام في وجوب تدارك الموقت لو فات في الوقت

(الأمر الأول): لا ريب في عدم دلالة الأمر بالوقت بوجه على وجوب تداركه لو فات في الوقت، لأن التوقيت لما كان راجعاً إلى التقييد، وكان تعذر القيد موجباً لتعذر المقيد، تعين قصور دليل الأمر بالموقت عن إثبات وجوب الفعل خارج الوقت، بل لابد في استفادة وجوبه أو عدمه من دليل آخر.

وتوضيح ذلك: أنه (تارة): يكون هناك إطلاق يقتضي وجوب ذات الواجب ولو خارج الوقت، واستفيد التوقيت من دليل منفصل (وأخرى): لا يكون هناك إطلاق بالنحو المذكور، بل ليس إلا الأمر بالموقت. كما أن دليل التوقيت (تارة): يكون ظاهراً في انحصار مشروعية الواجب بالوقت، بحيث لا يشرع في خارجه مطلقاً (وأخرى): لا يكون ظاهراً في ذلك، بل في مجرد لزوم الإتيان به في الوقت.

ففي الصورة الأولى لدليل التوقيت يلزم البناء على عدم وجوب تدارك الواجب بعد الوقت في كلتا صورتي دليل أصل الواجب المتقدمتين، وفي الصورة الثانية لدليل التوقيت يلزم البناء في الصورة الأولى لدليل أصل الواجب على وجوب تدارك الواجب بعد الوقت، أما في الصورة الثانية لدليل الواجب فلابد من التوقف والرجوع لدليل ثالث.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست