responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 204

وفيه: أنه إن كان المراد به تركه في أول الوقت اللازم من تأخيره، فهو ليس محذور. وإن كان المراد تركه في تمام الوقت الذي قد يحصل بسبب جواز التأخير، حيث قد يتخيل المكلف القدرة عليه في آخر الوقت أو يكون ذلك مقتضى الأصل، فلا يبادر إليه، ثم ينكشف عجزه عنه في آخر الوقت، فهو غير راجع لجواز ترك الواجب واقعاً الذي هو محذور ينافي وجوبه، بل لفوته خطأ مع العذر، الذي كثيراً ما يحصل في التكاليف في موارد الطرق الظاهرية والخطأ في الاعتقاد، وليس هو محذور.

وأما المضيق فقد يستشكل فيه بأنه لابد من تقدم البعث على الانبعاث ولو آناًمّ، فإذا كان حدوث البعث والتكليف سابقاً على الوقت لزم تقدم المشروط على شرطه، وإن كان مقارناً لأوله لزم تأخر الانبعاث والفعل عنه، وهو راجع إلى كون الوقت أوسع من الفعل، لا بقدره.

وفيه - مضافاً إلى أن تقدم البعث على الانبعاث طبعي رتبي لا زماني - : أنه يمكن فرض تقدم البعث على الوقت قليلاً بالمقدار الذي يقتضيه الترتب المدعى بين البعث والانبعاث حتى لو قلنا بامتناع الواجب المعلق، لأن عمدة ما يذكر وجهاً لامتناعه هو امتناع فعلية التكليف بالأمر المتأخر لعدم كونه اختياري، فيلغوا البعث نحوه. وهو - لو تم - إنما يقتضي امتناع تأخر المكلف به عن التكليف مدة أطول ممايقتضيه الترتب بين البعث والانبعاث، أما تأخره عنه بالمدة المذكورة فلا يستلزم لغويته، كما لا يخفى.

نعم كثيراً ما لايتيسر العلم بدخول الوقت وخروجه مقارناً لأوله ولآخره، بل لايعلم بدخوله إلا بعد مضي شيء منه، ولا بخروجه إلا بعد أمدمّ، لعدم وضوح حدوده. كما أن ترتب العمل على العلم يحتاج إلى مدة قليلة، ليستحكم المعلوم في النفس ويندفع المكلف تبعاً له، كما هو الحال في سائر موارد العلم بموضوع العمل، على ما يتضح بالرجوع للمرتكزات.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست