responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203

مكلف تجنبه له، ونهي للكل عن تحقق ذلك، بنحو يجب على الكل منع كل أحد منه،وهو مساوق لوجوب حفظه عليهم، فمن لم يقتله ومنع من قتله امتثل النهيين، ومن لم يقتله ولم يمنع من قتله امتثل الأول دون الثاني، ومن قتله خالفهما مع. ولذا يكون أشد معصية من الثاني. وكذا الحال في الوجوب الكفائي، فإنه كثيراً ما يصاحب استحباباً عينياً للمباشرة، كما في أحكام الميت في الجملة.

(المبحث السادس): في تقسيم المأمور به إلى مطلق وموقت. من الظاهر أنه لابد من الزمان في كل حدث، ومنه الفعل المأمور به، فهو من لوازم المأمور به التي يمتنع أخذها فيه شرع، للزوم اللغوية. إلا أنه (تارة): لا تؤخذ فيه خصوصية زمانية (وأخرى): تؤخذ فيه خصوصية زمانية زائدة على أصل الزمان اللازم له. والأول هو المطلق، والثاني هو الموقت. وقد تقدم في المسألة الثانية من الفصل الخامس ما يتعلق بالمطلق، وأن إطلاق الأمر هل يقتضي الفور في مقام الجعل أو الامتثال، أو لا يقتضيه؟ ومن ثم كان المهم في المقام الكلام في الموقت.

تقسيم الموقت إلى الموسع والمضيق

وقد قسموه إلى قسمين (الأول): الموسع، وهو الذي يكون وقته أوسع منه. (الثاني): المضيق، وهو الذي يكون وقته بقدره.

وقد استشكل بعض القدماء في الموسع بأنه يؤدي إلى ترك الواجب.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست