responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 202

الارتباطيين من أن المرجع البراءة مع الشك في أخذ الخصوصية الزائدة على الماهية. وإن علم بتكليف شخص واحد بمطلق الماهية وشك في تكليف غيره بذلك أيض، ليكون الوجوب كفائي، فمقتضى الأصل عدم تكليف الغير، والاقتصار على تكليف المتيقن.

جريان نظير التقسيم المذكور في النهي

(الثالث): كما أن الأمر بالطبيعة يقتضي تكليف كل من أفراد الموضوع (تارة): بفرد يخصه منها (وأخرى): بالوجود المطلق القابل للعدم المحض، فيكون عينياً في الأول وكفائياً في الثاني، كذلك النهي عن الطبيعة يقتضي نهي كل فرد (تارة): عن إيجاده هو لها (وأخرى): عن أصل وجودها من أي شخص فرض.

وعلى الأول يكفي في امتثال كل فرد لتكليفه تركه هو، ولا يجب عليه منع غيره إلا بدليل، كدليل النهي عن المنكر. وأما على الثاني فلا يتحقق امتثال كل فرد من المكلفين إلا بترك الطبيعة من الكل، فيجب منع غيره من المكلفين لأجل ذلك، بل قد يجب منع غيرالمكلفين أيض.فهونظيرالوجوب الكفائي في كيفيةتوجيه التكليف للطبيعة.

غاية الأمر أنهما يفترقان في كيفية الامتثال، حيث يكفي في امتثال الوجوب الكفائي فعل الواحد، ويعتبر في امتثال النهي المذكور ترك الكل. لكن الفرق بذلك متفرع على الفرق بين الأمر والنهي طبعاً في كيفية الامتثال، حيث يكتفى في امتثال الأمر بصرف الوجود ويعتبر في امتثال النهي ترك تمام الأفراد.

نعم يكثر في موارد القسم الثاني من النهي ثبوت النهي عن الخصوصية أيضاً - وهي التسبيب والمباشرة - في حق كل فرد. مثلاً: النهي عن قتل المؤمن راجع إلى نهيين نهي عن مباشرة قتله عيناً على كل أحد يكفي في امتثاله من كل

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست