responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 199

بالمكلَّف به على إطلاقه بنحو ينطبق على الكثير والقليل، ويكتفى فيه بصرف الوجود، لأنه لا يتعلق به في ظرف وجوده، بل وجوده ظرف سقوط التكليف بالامتثال، لا ظرف ثبوته، وإنما يتعلق به في ظرف عدمه بنحو يقتضي وجوده، فلا يلحظ إلا بعنوانه الكلي الصالح للانطباق على الكثير والقليل.

القول بأن التكليف الكفائي تكليف واحد متعلق بأحد المكلفين على تردده

ومثله ما ذكره بعض مشايخنا من أنه وجوب واحد يتعلق بأحد المكلفين على تردده، نظير تعلق الوجوب التخييري بأطرافه.

إذ فيه: أن مرجع الترديد في الوجوب التخييري إلى التخيير، وهو إنما يتعقل في المكلف به دون المكلف، لنحو ما تقدم. على أن استحقاق العقاب والثواب فرع التكليف، فإذا كان المكلف هو الواحد المردد لزم كون العقاب والثواب واحداً ثابتاً لأحدهم كذلك حتى مع عصيانهم أو إطاعتهم جميع، نظير ترك تمام الأطراف أو فعله في الواجب التخييري، وهو كما ترى لا معنى له.

هذا مضافاً إلى الإشكال في جميع الوجوه المتقدمة بأن لازمها أنه لو عجز المكلف عن امتثال التكليف الكفائي بفعله لم يجب عليه السعي لامتثال غيره له، لسقوط التكليف عنه بالعجز، وعدم وجوب السعي لامتثال الآخرين لتكاليفهم إلا من باب وجوب الإعلام بالحكم الشرعي أو الأمر بالمعروف اللذين قد لا يتم موضوعهما في المقام.

مع أنه لا إشكال ظاهراً في أن تعذر امتثال الواجب الكفائي من بعض المكلفين لا يسقطه عنه رأساً مع إمكان سعيه له بفعل غيره بأي وجه كان، إلا بدليل مخرج عن ذلك. كما لا إشكال ظاهراً في وجوب التعاون بين المكلفين على امتثال الواجب الكفائي مع تعذر استقلال كل منهم فيه، مع أن مقتضى الوجوه المتقدمة عدم وجوبه. نعم قد لا يرد ذلك على ما تقدم من بعض الأعاظم لو أمكن في نفسه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست