responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198

القول بأن التكليف الكفائي تكاليف عينية تسقط بامتثال أحده

(الثاني): أنه عبارة عن وجوبات عينية بعدد أفراد المكلفين يكون بقاء كل منها في حق كل شخص مشروطاً بعدم امتثال غيره لتكليفه.

ويشكل بأن الذي يكلف به كل مكلف إن كان هو الماهيةعلى إطلاقها في مقابل العدم المحض والتي يكفي في تحققها فعل أحدهم فلا مجال لإرجاعه للتكاليف العينية في حق جميع المكلفين، لوضوح ابتناء التكاليف العينية في حق كل منهم إلى تكليفه بفعله المباين لفعل غيره والمقابل لعدم فعله هو، لا للعدم المحض.كما لا يحتاج معه سقوط تكاليف الباقين بفعل الواحد إلى تقييدها بعدمه، لعدم بقاء موضوعها معه.

وإن كان هو خصوص الماهية الصادرة منه في مقابل عدم فعله هو له، بحيث يكون كل منهم مكلفاً بفرد من الماهية غير ما يكلف به الآخر - نظير التكاليف العينية - فمن الظاهر عدم تعلق الغرض الفعلي في مرتبة سابقة على التكليف بفعل الكل، ليستتبع تكليف كل أحد بفعله، بل لا غرض من أول الأمر إلا بفعل واحد، إما لامتناع تعدد الفعل - كتطهير المسجد وحفظ المال - أو لعدم تعلق الغرض إلا بفعل واحد، أو لتعذر استيفاء الغرض من فعل الكل المستلزم للاكتفاء بأحدها بدل.

القول بأن التكليف الكفائي تكليف واحد ثابت لطبيعة المكلفين بنحو صرف الوجود

(الثالث): ما ذكره بعض الأعاظم(قده) من أن الوجوب الكفائي لما كان ناشئاً عن غرض واحد تعين كونه وجوباً واحداً متعلقاً بطبيعة المكلف بنحو صرف الوجود، فبامتثال أحد المكلفين يتحقق الفعل من صرف الوجود، فيسقط الأمر تبعاً لتحقق الغرض، ولا يبقى مجال لامتثال الباقين. كما أنه بامتثالهم دفعة يثابون جميع، لانطباق صرف الوجود عليهم جميع.

وفيه: أنه لا يتعقل تكليف صرف الوجود، لأن التكليف إضافة خارجية لاتتعلق لابالمكلِّف والمكلَّف الخارجيين المعينين. وإنما أمكن تعلقه

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست