responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 200

الوجه المختار في حقيقة التكليف الكفائي

ومن هنا كان الظاهر أن التكليف الكفائي تكليف كل فرد من المكلفين بالماهية، لا بنحو يقتضي تكليفه بفرد منها غير ما يكلف به غيره، بل بنحو يقتضي وجودها في مقابل عدمها المطلق، لوفاء ذلك بالغرض الداعي للتكليف، فالفرق بينه وبين التكليف العيني في المكلف به لا غير، فهو في العيني فرد من الماهية يخص كل مكلف - سواءً اعتبرت فيه مباشرته فيه أم اكتفي بقيام غيره مقامه - وفي الكفائي الوجود المطلق للماهيةالحاصل بفعل أحدهم أوبمشاركة أكثر من واحد منهم، في مقابل العدم المطلق.

ودعوى: امتناع تعدد التكليف مع وحدة المكلف به. ممنوعة، لأن التكليف إضافة قائمة بالمكلِّف والمكلَّف والمكلف به يكفي في تعددها تعدد بعض أطرافها ولو مع اتحاد بعضها الآخر، كما هو الحال في سائر الإضافات.

ومثلها دعوى: امتناع تكليف الانسان بالقدر الجامع بين فعله وفعل غيره، لعجزه عن فعل غيره، بل لابد من تقييد المأمور به بخصوص الفعل المقدور له. لاندفاعها بأنه لايعتبر في القدرة على الماهية المكلف بها القدرة على تمام أفراده، بل يكفي في القدرة عليها القدرة على بعض أفراده. على أن فعل الغير قد يكون مقدوراً للمكلف، وذلك إذا كان قادراً على إحداث الداعي للغير مع قدرته على الفعل، أو على إقداره عليه مع تحقق الداعي له، أوعليهما معاً مع عدمهم. ولذا قديكلف عيناً بالفعل من دون اعتبار المباشرة، أو بما لايقدر على فعله بالمباشرة إذا كان قادراً على الاستنابة فيه.

وبهذا يتجه لزوم سعي المكلف لحصول الواجب الكفائي مع عجزه عن

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست