responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 197

لا ينبغي الريب في وجوبه عقل، دفعاً لضرر العقاب.

يجري في النهي نظير التخيير

(الرابع): من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموجب للأمر بنحو يقتضي الاكتفاء بأحد الأمرين أو الأمور، فيكون الأمر تخييري، كذلك يمكن كون الملاك الموجب للنهي مقتضياً للاكتفاء بترك أحد الأمرين أو الأمور.

لكنه لا يوجب النهي التخييري، لعدم مناسبة التخيير للنهي عرف، بل إما أن يوجب النهي عن الجمع بين الأمرين كتزويج الأختين، أو الترخيص التخييري، كالتخيير بين القصاص وأخذ الدية.

(المبحث الخامس): في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي. وهو لا يختص بالوجوب، وإن اختصت به بعض كلماتهم، ولا يجري في النهي، بل يجري نظيره، نظير ما تقدم في التقسيم السابق. والمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين الواجدين لموضوع التكليف، بحيث يمكن من كل منهم امتثاله ومعصيته، كالصلاة والصوم، وبالكفائي ما يكتفى فيه بفعل البعض، لكن لو تركه الكل عوقبوا كلهم عليه، كالصلاة على الميت.

الأقوال في حقيقة الوجوب الكفائي

وقد اختلفوا في حقيقة الوجوب الكفائي على أقوال..

القول باختلاف التكليف العيني والكفائي سنخ

(الأول): ما يظهر من المحقق الخراساني(قده) من أنه سنخ خاص من الوجوب يعرف بآثاره، نظير ما سبق منه في الوجوب التخييري. ويشكل بعدم وضوح الفرق بين العيني والكفائي سنخ، نظير ما سبق هناك.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست