(الرابع): من الظاهر أنه كما يمكن كون الملاك الموجب للأمر بنحو يقتضي الاكتفاء بأحد الأمرين أو الأمور، فيكون الأمر تخييري، كذلك يمكن كون الملاك الموجب للنهي مقتضياً للاكتفاء بترك أحد الأمرين أو الأمور.
لكنه لا يوجب النهي التخييري، لعدم مناسبة التخيير للنهي عرف، بل إما أن يوجب النهي عن الجمع بين الأمرين كتزويج الأختين، أو الترخيص التخييري، كالتخيير بين القصاص وأخذ الدية.
(المبحث الخامس): في تقسيم المأمور به إلى عيني وكفائي. وهو لا يختص بالوجوب، وإن اختصت به بعض كلماتهم، ولا يجري في النهي، بل يجري نظيره، نظير ما تقدم في التقسيم السابق. والمراد بالعيني ما يطلب فعله من جميع المكلفين الواجدين لموضوع التكليف، بحيث يمكن من كل منهم امتثاله ومعصيته، كالصلاة والصوم، وبالكفائي ما يكتفى فيه بفعل البعض، لكن لو تركه الكل عوقبوا كلهم عليه، كالصلاة على الميت.
الأقوال في حقيقة الوجوب الكفائي
وقد اختلفوا في حقيقة الوجوب الكفائي على أقوال..
القول باختلاف التكليف العيني والكفائي سنخ
(الأول): ما يظهر من المحقق الخراساني(قده) من أنه سنخ خاص من الوجوب يعرف بآثاره، نظير ما سبق منه في الوجوب التخييري. ويشكل بعدم وضوح الفرق بين العيني والكفائي سنخ، نظير ما سبق هناك.