responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 196

الطرفين بلسان ظاهر في التعيين واستفيد عدم وجوب الزيادة من الخارج.

هل يجب فعل المسقط للتكليف عند تعذر امتثاله؟

(الثالث): إذا علم بوجوب شيء تعييناً وعلم بوجود المسقط له - كالانفاق على الزوجة الذي يسقط بطلاقها - فهل يجب عقلاً مع تعذرالواجب فعل المسقط المذكور، كما يجب شرعاً فعل أحد أطراف الواجب التخييري عند تعذر الباقي أو ل؟.

قد يدعى الأول بتقريب: أن رفع موضوع الملاك بفعل المسقط أولى عقلاً من فوته بالتعذر مع فعليته وتحقق موضوعه.

وفيه: أن فوت امتثال التكليف بالتعذر حيث لم يكن باختيار المكلف فلا موضوع معه للأولوية المذكورة، لسقوط التكليف المانع من تحقق المخالفة. ولا منشأ لوجوب الفرار بفعل المسقط عن فوت الملاك بعد عدم وجوب تحصيله على المكلف لتعذره.

نعم لو لم يسقط التكليف رأس، لعدم تعذره، وإنما المتعذر موافقته القطعية، للدوران بين المحذورين ونحوه، لم يبعد وجوب فعل المسقط عقلاً فراراً من المخالفة الاحتمالية، كما في موارد الاحتياط الوجوبي في النكاح وموارد العلم الإجمالي بزوجية إحدى امرأتين، حيث لا يبعد وجوب الطلاق فراراً عن المخالفة الاحتمالية بالإضافة إلى الأحكام الإلزامية للزوجية التي يتعذر فيها الاحتياط، كوجوب الوطء في كل أربعة أشهر - كما أشار إلى ذلك سيدنا الأعظم(قده) في المسألة الثانية عشرة من فصل العقد وأحكامه من كتاب النكاح من مستمسكه - لأن المخالفة الاحتمالية اختيارية للمكلف، ومن القريب جداً عدم ترخيص العقل فيها مع إمكان تجنبها بفعل المسقط.

وأظهر من ذلك ما لو كان التعذر مستنداً لاختيار المكلف، كما لو عجّز الجنب نفسه عن الغسل ليلاً في شهر رمضان واستطاع السفر قبل الفجر، حيث

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست