responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 195

بل الظاهر إمكانه أيضاً مع الإتيان بالزيادة بعد تمامية الأقل الصالح لأن يستقل بالغرض، كالتخيير بين صوم يوم واحد وصوم يومين.

ودعوى: أنه بعد صلوح الأقل لأن يستقل بالغرض لا مجال لدخل الزيادة فيه، ليكون الأكثر طرفاً للتخيير. مدفوعة بأن الملاك الداعي للتكليف بالعمل لا يلزم أن يكون أثراً تسبيبياً مترتباً عليه بالمباشرة، كانكسار الإناء الداعي للأمر برمي الحجر عليه، بل قد يكون أمراً مترتباً عليه بوسائط بعد مدة من الزمن - كالشفاء المترتب على استعمال الدواء - وحينئذٍ يمكن استقلال الأقل بترتبه مشروطاً بعدم انضمام الزيادة إليه وإلحاقها به،أمامع انضمامها إليه فيستند الأثر للمجموع ولا يستقل به الأقل. ولا وجه مع ذلك للتكليف بالأقل تعييناً بحيث لا دخل للزيادة - إن حصلت - في الامتثال، بل يتعين التخيير بين الأقل والأكثر.

وأما ما ذكره بعض مشايخنا من عدم كون ذلك تخييراً بين الأقل والأكثر، بل هو في الحقيقة تخيير بين المتباينين، لأن الأقل حينئذٍ مقيد بعدم كونه في ضمن الأكثر، فيباين الأكثر. ففيه: أن مرادهم بالتخيير بين الأقل والأكثر هو ذلك بلحاظ زيادة الأجزاء الخارجية، وإلا فلو أخذ الأقل لا بشرط - بمعنى أن الغرض يترتب عليه وحده سواءً انضمت الزيادة له أم لا - كان التخيير بينه وبين الأكثر من التخيير بين المطلق والمقيد الذي لا إشكال في امتناعه، لتحقق المطلق في ضمن المقيد، فمع وفائه بالغرض وتحقق الامتثال به يكون دخل المقيد في الغرض والامتثال خلف.

نعم لما كان التخيير بين الأقل والأكثر على خلاف المتعارف كان الحمل عليه محتاجاً إلى عناية، وكان الأظهر عرفاً حمل التخيير بين الأقل والأكثر على أفضلية الزيادة، من دون أن تكون دخيلة في امتثال الواجب.

وأظهر من ذلك ما لو لم يكن البيان بلسان التخيير، بل كان الأمر بكل من

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست