responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 191

القول باختلاف الوجوب التعييني والتخييري سنخ

(الأول): ما ذكره المحقق الخراساني(قده) من أن الوجوب التخييري سنخ خاص من الوجوب مباين للوجوب التعييني ثابت لكل طرف من أفراد التخيير، فكل منها واجب بوجوب تخييري يستكشف عنه تبعاته من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، وترتب فعل الثواب على فعل الواحد منه، والعقاب بتركها بتمامه. وإليه قد يرجع ما قيل من أنه طلب ناقص ناشئ عن إرادة ناقصة لمتعلقه تقتضي وجوده في ظرف عدم الآخر لامطلق، بخلاف الوجوب التعييني.

ويشكل بأن التأمل في المرتكزات يشهد (أول): بوحدة الوجوب التخييري، وعدم تعدده بتعدد أطراف التخيير، كما هو ظاهر الأدلة أيض، لأن العطف ب(أو) ونحوَه يناسب تعدد المتعلق مع وحدة النسبة. (وثاني): باتحاد الوجوب التخييري مع الوجوب التعييني سنخ. كما أنا لانتعقل الوجوب والإرادة الناقصتين.

القول برجوع الوجوب التخييري لوجوب كل طرف تعييناً بنحو يسقط بفعل أحده

(الثاني): أن الوجوب التخييري راجع إلى وجوب كل طرف تعيين، مع كون كل منها مغيّى بعدم فعل متعلق الآخر، إما لكون بقائه مقيداً بذلك شرع، أو لكون فعل متعلق كل منها مسقط للآخر من دون أن يؤخذ قيداً فيه، نظير سقوطه بارتفاع الموضوع.

ويشكل بما سبق من قضاء المرتكزات بوحدة التكليف في مورد الوجوب التخييري.

مع أن لازم تعدده بالوجه المذكور تعدد الامتثال في فرض الجمع بين الأطراف دفعة، وتعدد المعصية في ظرف ترك الكل.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست