responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 190

وإن كان قائماً بكل منها - ولو لتعدد الغرض وعدم وجوب استيفاء أكثر من غرض واحد - بحيث يكون لما به الامتياز بينها على البدل دخل فيه، ويستند لكل منها بخصوصيته حين تحققه، لزم تعلق التكليف بينها على نحو وفائها بالغرض، ويكون التخيير بينها تابعاً لكيفية تعلق التكليف بها من قِبَل المولى، فيكون شرعي، وهو محل الكلام في المقام.

إحراز التخيير الشرعي والعقلي في مقام الإثبات

هذا وأما في مقام الإثبات فظاهر الأمر بالجامع بين أمرين أو أكثركون التخيير عقلياً بين أفراده وأصنافه، لاشرعي.كما أن ظاهرالأمر تخييراً بين أمرين أو أكثر كون التخيير بينها شرعي. نعم قد تقتضي المناسبات الارتكازية والقرائن الحالية أو المقالية رجوع الأمر المذكور للأمر بالجامع بينها تعييناً وكون التخيير عقلي.كماقديستفاد أحدالأمرين من الأمر بكل منها - الظاهر في وجوب الكل تعييناً - مع قيام القرينة الخارجية على عدم وجوب الجمع بينه. ولا ضابط لذلك، بل يوكل لنظر الفقيه في كل مسألة مسألة.

بل لو فرض تعذر الأمر بالجامع مع تعلق الغرض به، لعدم إدراك العرف له وإن أدركه المولى، فإنه وإن تعين حينئذٍ الأمر بالأفراد أو الأصناف تخيير، ويكون التخيير شرعياً في ظاهر الكلام، إلا أن التخيير عقلي لبّ، لتبعية الأمر للغرض، والمفروض تعلقه بالجامع، المستلزم للأمر شرعاًبه تعيين، ويكون الخطاب بالأفراد أو الأصناف عرضياً للوصول بها للجامع، مع كون التخيير عقلي.

الكلام في حقيقة الوجوب التخييري

إذا عرفت هذا فقد وقع الكلام بينهم في حقيقة الوجوب التخييري على أقوال وهي تجري في الاستحباب التخييري أيض.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست