responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 189

(المبحث الرابع): في تقسيم الأمر إلى تعييني وتخييري. وتخصيصهم هذا التقسيم بالواجب ناشئ عن اهتمامهم به، نظير ما سبق. نعم الظاهر عدم جريانه في المنهي عنه وإن جرى نظيره فيه، على مايأتي في ذيل الكلام في هذا التقسيم إن شاء الله تعالى.

هذا والمراد بالأمر التعييني مايتعلق بالشيء على نحو يدعو إليه بعينه، كأكثر الأوامر الشرعية، وبالتخييري مايتعلق بالشيئين أو الأشياء بنحو يقتضي الاكتفاء ببعضها ولايجوز ترك كل منها إلا إلى بدل منه، كما في خصال الكفارة.

نعم حيث كان متعلق التكليف مطلقاً - حتى القسم الأول منه - هو الماهية ذات الأفراد الكثيرة، ويكفي في امتثاله تحقيق فرد منها من دون مرجح لبعضه، كان التكليف مطلقاً مبنياً على التخيير. لكن التخيير المذكور عقلي، ومحل الكلام هو التخيير الشرعي.

الفرق بين التخيير العقلي والشرعي ثبوت

ومحصل الفرق بينهما ثبوتاً: أن الغرض الداعي للتكليف إن كان قائماً بما به الاشتراك بين الأطراف، بحيث يكون وافياً به من دون دخل لما به الامتياز بينها فيه، كان التكليف متعلقاً بما به الاشتراك بينها - وهو الجامع - بعينه، دون ما به الامتياز، وكان التخيير بين الاطراف عقلياً بملاك تحقق الإطاعة بكل منها مع قبح الترجيح من غير مرجح، من دون أن يستند للمولى،لأنه ليس من شؤون تكليفه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست