responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186

سافر غد، أو في يوم الجمعة، كان ظاهره إطلاق الوجوب وفعليته قبل الزمان المذكور، ورجوع القيد للواجب، وان لم يجب تحصيله لتعذره. وكأنه لاتحاد هيئة ظرفي الزمان والمكان ارتكاز، الملزم باتحاد مفادهما ومتعلقهم.

وبهذا فرق(قده) بين ما إذا كانت الخصوصية الاستقبالية مأخوذة بلسان الظرف فتكون قيداً للواجب وماإذا كانت مأخوذة بلسان الشرط في جملة شرطية، حيث يتعين في الثاني كونها قيداً للتكليف بمقتضى القواعد العربية، على ماسبق توضيحه في مبحث الواجب المشروط.

الفرق بين ظرفي الزمان والمكان

ولكنه يشكل بالفرق بين ظرفي الزمان والمكان، لا من جهة اختلاف مفاد هيئتهما وضع، بل لأنه لا معنى لظرفية المكان للحكم، إلا بتأويل القضية الظرفية بقضية شرطية يكون الشرط فيها ظرفية الظرف للمكلف، بأن يرجع قولنا: صل في المسجد، مثلاً إلى قولنا: صل إن كنت في المسجد، وهو تكلف مستبعد، فكان الأولى صرف الظرفية للمكلف به المصرح به في الخطاب، فيرجع ذلك إلى قولنا: صل صلاة واقعة في المسجد.

أما ظرفية الزمان فكما يمكن تعلقها بالمكلف به يمكن تعلقها بالحكم، وحينئذٍ لا مانع من رجوعها للحكم لو كان هو مقتضى الظهور الأولي، كما هو الظاهر. ولذا كان هو ظاهر التركيب الكلامي لو كانت الخصوصية الزمانية اختيارية، كما لو قيل: صل حين سفرك أو حين دخولك المسجد، فلا يكون التكليف فعلياً قبل تحقق الخصوصية، ولا يجب تحصيلها مقدمة لامتثاله. ومن هنا لايبعد ظهور هيئة الظرفية بحسب التركيب الكلامي في الرجوع للحكم وإن لزم الخروج عن ذلك في الظرفية المكانية، لما سبق.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست