responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 185

(المقام الثاني): في إحراز كون الواجب معلقاً في مقام الإثبات. وحيث كان المعيار فيه فعلية التكليف فلابد من إحرازها ولو بإطلاق دليل الخطاب به، لتمامية موضوعه قبل الوقت.

هذا ولو علم إجمالاً برجوع القيد إما للتكليف أو للواجب فقد قرب شيخنا الأعظم(قده) رجوعه للواجب، (أول): لأن إطلاق الواجب بدلي وإطلاق التكليف شمولي. (وثاني): لاستلزام تقييد التكليف عدم الأثر لإطلاق الواجب، إذ لابد من الاقتصار عملاً على الحصة المقارنة لفعلية التكليف، فلا تجري أصالة الإطلاق فيه علىكل حال، إما لرجوع القيد إليه، وإما لعدم الأثر لإطلاقه، فلا معارض لأصالة الإطلاق في التكليف.

لكن الأول - مع اختصاصه بالواجب، الذي هو محل كلامهم والمستحب، دون المحرم والمكروه - مبني على عموم مرجحية كون الإطلاق شمولي، وهو ممنوع، خصوصاً إذا لم يكن الإطلاق الشمولي إفرادياً مستفاداً من إطلاق الماهية، بل أحوالياً مستفاداً من إطلاق الخطاب، كما في المقام، على ما يأتي في مبحث الجمع العرفي من مباحث التعارض إن شاء الله تعالى.

والثاني يختص بما إذا انعقد للكلام ظهور في الإطلاق، بأن كان التقييد منفصل، أما إذا كان متصلاً فهو يكون مانعاً من انعقاد الظهور في الإطلاق، كما هو الحال في سائر موارد احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية،فيلزم التوقف والرجوع للأصل المقتضي لعدم فعلية التكليف.

الكلام في رجوع ظرف الزمان للمادة أو للهيئة

نعم ذكر في الفصول: أن مقتضى القواعد العربية رجوع ظرف الزمان للمادة دون الهيئة - المستلزم لكون الواجب معلقاً - قياساً على ظرف المكان، فكما أنه إذا قيل: صل في المسجد، أوفوق السطح، كان الظاهر رجوع القيد للواجب مع إطلاق الوجوب، فيجب تحصيله مقدمة للامتثال، كذلك إذا قيل:

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست