responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184

المقام بعد فرض تحقق المقدمة غير الاختيارية أو القدرة عليها في المستقبل الموجب للقدرة على المكلف به حينئذٍ، فيمكن التكليف به فعل، ويكون ذلك التكليف صالحاً للداعوية لما تيسر من المقدمات في طول الداعوية لذيه.

تقريب إمكان المعلق

ومن هنا لايتضح الوجه في امتناع المعلق. بل لو كان لزوم تحصيل المقدمات المفوتة موقوفاً على فعلية التكليف قبل زمن الواجب لكان وضوح لزوم تحصيلها كافياً في استيضاح فعليته وإمكان الواجب المعلق ووقوعه. إلا أنه حيث يأتي - في مبحث مقدمة الواجب إن شاء الله تعالى - عدم توقفه على ذلك افتقر استيضاح إمكان فعلية التكليف بالمعلق وعدم لغويته للرجوع للوجدان فيهما بنفسهم.

ولايبعد قضاء الوجدان بهم، كما يناسبه قياس التعذر قبل الوقت بالتعذر الموقت الطارئ بعده، كما لو تعذرت بعض مقدمات الصلاة بعد دخول وقته، بنحو يقتضي تأخيرها عن بعض أجزاء الوقت، أو تعذر قضاء الصلاة أو الصوم أو نحوهما في وقت خاص لطارئ من حيض أو نحوه، فإن الإلتزام بعدم فعلية التكليف في ذلك وسقوطه في مدة التعذر بعيد عن المرتكزات. والفرق بين المقامين أبعد عنه. ومن هنا كان البناء على إمكان المعلق قريباً جد.

عموم الكلام للمستحب والمحرم والمكروه

هذا وبالتأمل يظهر عدم اختصاص أكثر ماسبق بالواجب، بل يجري في المستحب، بل في المحرم والمكروه أيض، ومن ثم عممنا موضوع الكلام للمأمور به والمنهي عنه، ولم نخصه بالواجب، وإن اقتصروا في موضوع كلامهم عليه.

اسم الکتاب : الكافي في اصول الفقه المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست